responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37


الدليل ، وإذن فلا يقبل الأجرة وإن فرض تمشّى القربة منه على وجه داعي الداعي ، فإنّ القربة المتمشّية المتولدة من داعي أخذ الأجرة يمكن القطع بعدم عباديّته وهذا نظير من فعل صلاة الليل بداعي الأمر لعلمه بأنّ فعلها بهذا الداعي يورث تعشّق امرأة وجيهة حسناء له ، فيشكل الاكتفاء بالغسل المزبور على هذا .
نعم يمكن التصحيح بأحد وجهين :
الأوّل : أن يعطي الأجرة بإزاء مقدّمات الغسل من إزالة الأخباث والكثافات العارضة على بدن الميت ، لا بإزاء نفس الغسل وحده ، أو مع المقدّمات ، فيؤتى بالغسل بداعي الأمر لا لاستحقاق الأجرة .
والثاني : أن يملك الأجرة للغاسل مجانا أول الوهلة ، ثمّ استدعى منه أن يغسل الميّت لكونه أحد المؤمنين المكلَّفين به ، فيكون إيجادا للداعي الإلهيّ في نفسه ، فإنّه إذا رأى نفسه مالكا للقرآن مثلا سواء غسّل الميّت أم لا ، تمشّى منه الداعي إلى غسله حينئذ ، وليس متولَّدا من استحقاق الأجرة ، فإنه غير مبتن على الغسل ، بل حصل له ملكيته بالفرض .
وبالجملة فربما أمكن حدوث الداعي الخير حينئذ في نفسه ، وإن لم يكن يحدث قبل هذا التمليك المجّاني .
وممّا يشكل الحكم به ووقع في كلامهم أجرة الحمّال والحفّار المأخوذة على وجه الفسق ، والترابية أو المائية التي يأخذها الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، أو الغسل في الماء المباح ، وأنّها يخرج من أصل المال لو توقّف التجهيز على دفعها ، كما لو كان هناك عنده رجال ولم يعلم الحمل أو الحفر غير واحد منهم ، وهو لا يقدم إلَّا بأخذ الأجرة ، وكذا لا يخلي الظالم من الدفن أو الغسل إلَّا بأخذ المال ، فإن كان هنا إجماع بأنّ كلَّما كان في باب التجهيز صرف الفعل الأركاني والعمل فهو واجب على المكلَّفين ، وكلَّما كان من قبيل صرف المال

37

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست