responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36


الملاحظة يسمّى عبادة ، ويوجب القرب والثواب لصاحبه وهو الميّت .
وله نسبة أخرى إلى نفس هذا العامل والمباشر ، وهو نفس الجعل والتنزيل والنيابة ، وجعل النفس كأنّه الميّت ، وبهذا الاعتبار هو عمل للمباشر لا الميّت ، ويكون توصّليّا وموردا لوجوب الوفاء بعقد الإجارة . فيكون أخذ الأجرة عليه بملاحظته الثانية ، وحصول القرب وترتّب الثواب بملاحظته الأولى ، فلهذا لا اشكال فيها .
وأمّا بالنسبة إلى عبادات الأحياء فالمباشرة مأخوذة ، فعلى هذا يشكل أخذ الأجرة على النيابة في العبادة للأحياء حتّى في المستحبّات ، نعم ورد النصّ [31] بمشروعيّة ذلك في خصوص الحجّ .
وأيضا روى أنّ الصادق عليه السّلام : ( أعطى الأجرة لزائر الحسين عليه السلام لأن يدعو له عليه السلام تحت قبّة الحسين عليه السلام ) [32] .
وفي غير ذلك لم يرد نصّ ، ومقتضى ما ذكرنا عدم صحّة العبادة بالنيابة في كلّ ما يشترط فيه المباشرة ، وعدم ملكيّة الأجرة ، ويقتصر في ذلك على مورد النصّ .
وكذلك أخذ الأجرة بعد الفراغ من العمل على إهداء ثوابه إلى الميّت أو الحيّ ، فإنّه أيضا يحتاج إلى تنصيص من الشرع ، وليس للعقل في تصحيحه سبيل .
وممّا ذكرنا يعلم ما في كلام بعضهم من أنّه لو أخذ الأجرة الغاسل عصيانا كفى غسله ، فإن هذا ينافي مع عباديّة الغسل ، فإنّ المباشرة هي الأصل ، وهو الظاهر من صيغة الأمر ، والنيابة خلاف القاعدة ، فيحتاج إلى



[31] الوسائل 10 / 147 .
[32] الوسائل 10 / 421 .

36

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست