responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


غسله .
نعم لو استفيد من الأدلَّة أن الظاهر فيهما القرب الأعمّ من الحاصل للمباشر والحاصل من السبب كان صحيحا ، ولكن لم يعلم ذلك . وحينئذ فيبطل الصلاة ولا يحصل غرض الشارع ، فإنّه متعلَّق بالمقيّد بنيّة القربة ، وهو غير متمشّية مع أخذ الأجرة ، فيتفرع على هذا بطلان الإجارة ، وعدم استحقاق الأجرة ، فإنّه فعل فعلا لغوا ، والأجرة إنّما يستحقّ عليها بإزاء العمل الصحيح النافع بالغرض ، فلو فرض أنّه لم يعمل بقصد التبرّع ، وعمل بقصد الأجرة فلا يستحقّ أجرة المثل أيضا .
وهذا بخلاف ما يتعلَّق غرض الشارع فيها بنفس وجودها الخارجي ، وإن لم يؤت بها بقصد القربة ، مثل إقامة عزاء سيّد الشهداء أرواح العالمين فداه ، فإنّ نفس إقامتها وقراءة المرثية تعظيم شعار الإسلام ، فيحصل غرض الشارع بنفس وجودها الخارجي ، غاية الأمر لو جاء به الذاكر بقصد القربة يستحقّ الثواب ، وإن قصد الأجرة فلا يستحق الثواب إلَّا باذل الأجرة والذاكر لا يستحقّ إلَّا أجرة المثل ، فإنّ عمله له طالب وراغب ويبذل بإزائه المال ، والمفروض أنّ الذاكر لم يأت به تبرّعا ، فبمجرد الدعوة وإن لم يحصل الإجارة الصحيحة ، لعدم معلومية الأجرة ، ولكن يحصل استحقاق أجرة المثل على الداعي .
وأمّا العبادات المستأجرة للموتى من الصوم والصلاة والحجّ ، فوجه صحّة الإجارة والاستيجار فيها مع اعتبار القرب فيها أنّ القرب فيها ليس للمباشر ، وإنّما هو للميّت ، وليس للمباشر من الثواب شيء ، فعمل الموجر له حيثيّتان ونسبتان نسبة إلى الميّت ، فإنّه يحسب عملا له بعد بناء العامل وجعله نفسه بمنزلة الميّت ، فيصير بدنا تنزيليّا للميّت فإذا يصلَّي فكأنّما يصلَّي الميّت ، فالصلاة صلاة الميّت ، غاية الأمر وقع ببدن هذا وجوارحه ، وبهذه

35

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست