responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


العامل ومالية المولى فيها ولكن تفكيك الماليّة بالنسبة إلى الله وإلى شخص غير العامل لا يمكن ، لأنّه لا يحسب لغير العامل ، فإنّه عينيّ ومطلوب منه على التعيين ، فلا ينفع في حقّ غيره ، فلا ماليّة له بالنسبة إلى الغير .
وأمّا في الكفائي فهو وإن كان بالنسبة إلى الميّت ليس له ما بإزاء فلا يجوز أخذ شيء له من مال الميّت ، ولكنّه بين الأحياء بعضهم مع بعضهم ماليّته محفوظة ، بمعنى أنّ بعضهم لو أراد الإقدام بالواجب الكفائي ، فله استيجار الغير على إتيان العمل . هذا ملخّص الكلام في التوصّليات .
وأمّا العبادات والمراد بالعبادة كلّ عمل حصل بعد الفراغ منه لفاعله خصوصيّة بها يمتاز عن غيره ، ويصير أولى بإنعام المولى عن غيره ، وهذا يعبر عنه بالقرب إلى المولى ، ويتوقّف هذا على صدور العمل ونشوه عن الدواعي الخيريّة ، وإن كان في البين داعي الداعي لا بدّ أن يكون الداعي الأوّل حسنا ، ولو كان هو قبيحا فالداعي المتولَّد منه وإن كان حسنا لا يوجب حسن العمل ، بل قبحه ، مثلا لو كان المطلوب والمحرّك الأوّل في نفس العبد دخول الجنّة وتحرّك بسببه إلى الإقدام بالصلاة بداعي أمر المولى ، فالداعي الأوّل ، وهو دخول الجنّة داع حسن ، فإنّ نفس رجاء العبد لمولاه ، وطلب النعمة من عنده أمر مرغوب مطلوب ، كما أنّ سطوة المولى والخشية من ناره لو حركت العبد نحو الأعمال الخيريّة أيضا لا يخرجها عن العباديّة كما توهم في القسمين ، فإنّ تمكَّن سطوة المولى في قلب العبد مطلوب في نفسه حسن ، فالعمل الناشئ منه أيضا يتّصف بالحسن .
وعلى هذا فيشكل صحّة الأجرة فيها ، فإنّ من يعمل العبادة بعوض عشرة قرانات مثلا ، فهو وإن قصد بعمله داعي الأمر لكن بالآخرة ينتهي إلى أخذ عشرة قرانات فلا يصلح أن يوجب القرب أصلا . وهذا فيما يعتبر فيه القرب في حقّ المباشر ، فصلاة الميّت لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وكذا

34

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست