responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


الصناعات الواجبة لبقاء النظام ، كالخياطة والخبازة وغيرهما مما يتوقّف بقاء النظام عليها ، فإنّ بقاء النظام لا شكّ في مرغوبيّته ووجوبه تشريعا من الله تعالى عقلا ونقلا ، كيف وكلّ حاكم أوّل ما يهمّه ويفعله توجيه أسباب النظام والرفاهية ، فما ظنّك بمن هو أحكم الحاكمين . فليس الخيّاط عمله هدرا ومنظورا إليه بنظر أنّه مال الله ، لا ربط له بالخيّاط ، فإنه بهذا اللحاظ لم يصر عليه واجبا ، بل مع بقاء ماليته له أوجب عليه إعمال هذا العمل ، والقيام بهذه الصناعة .
نعم جعل الخيار بيده إن شاء أخذ العوض وإن شاء أعطى مجانا ، وكذلك المحتكر أوجب عليه أن لا يضايق من البيع ، لكن مع بقاء ماله على وصف الماليّة له ، فلسان أمر المولى بالنسبة إليه أنّه : لا تبق مالك وإخوانك يموتون ، بل ابذل مالك عليهم ولو بأخذ المال منهم ثمنا له . وبالجملة فأعطاه الله الخيار أيضا لأخذ العوض والإعطاء مجانا .
وأمّا تكفين الميّت وحمل جنازته وسائر الأعمال الواجبة في التجهيز ، فهي من قبيل القسم الأول فلا أجرة بإزائها في مال الميّت ، لأنّها أوجبها الله بعنوان أنّها مال الله ، وسلب عنها وصف ماليّتها للعبيد ، فليس للعبيد حقّ في مقابلها في مال الميت . لكن ماليّة هذا العمل فيما بين العباد بعضهم مع بعض محفوظة ، فإنّ الخطاب متوجّه إلى جميع الأحياء ، ولا يتأتى من الجميع الحمل والتكفين ، فبعض يعلم ذلك وبعض لا يعلمه ، ولكن عنده مال بقدر أجرة هذا العمل ، فلو أراد من لا يعلم ذلك وعنده المال امتثال الواجب ، فله أن يأخذ من يعلمه أجيرا فيعمل هذا الأجير عمله لهذا الشخص ، ويأخذ منه الأجرة ، فيكون هذا العمل بالنسبة إلى الميت غير مال ، وبالنسبة إلى المستأجر مالا .
نعم لا يمكن ذلك في العينيّات ، فإنّه وإن كان يمكن ملاحظة مالية

33

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست