responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


« كفن غريب » فجعل الشارع أن يدفع إلى أنفسهم حتّى يباشروا بأنفسهم لأمر التجهيز ، ويكون شؤنهم محفوظة هذا .
< صفحة فارغة > [ جواز أخذ الأجرة على الواجبات ] < / صفحة فارغة > ثمّ إنّ هنا كبرى مسلَّمة ، والشكّ في تشخيص مصداقها وصغريها . وهي أنّ مجرّد الوجوب لا ينافي صحة أخذ الأجرة ، وذلك أنّ في عالم التصوّر يتصوّر للواجب قسمان :
الأوّل ما إذا أوجب المولى على عبده أن يعمل عملا لشخص وكان المنظور رعاية المولى لهذا الشخص دون هذا العبد ، وحينئذ فيعتبر ويلاحظ المولى عمل هذا العبد مالا لنفسه وبمال نفسه يراعى لهذا الشخص ، فكأنّه سلب ماليته عن العبد ، فهذا العمل بالنسبة إلى العبد ليس له عند هذا الشخص اجرة وعوض ومنّة ، وتمام المنّة إنّما يكون بنسبته إلى المولى ، فالشخص المذكور يصير ممنونا للمولى بدون حصول منّة لهذا العبد ، فإنّه شفقة المولى ورعايته وإحسانه بماله ، ومثل هذا بالنسبة إلى الله تعالى مثل ما إذا أوجب الله تعالى بملاحظة مالكيته وأنّه مالك الملوك وتمام الأشياء ملكه ، بذل المال ، فباعتبار أنّه مال الله يكون واجب الإعطاء ، فليس المنّة والتشكَّر إلَّا لله ، فإنّه قد سلب ملكية المال عن مالكه الإنسانيّ .
والثاني : أن يوجب المولى على العبد العمل أو إعطاء المال للغير ، لكن مع محفوظيّة كونه مالا له ، وعدم سلب نسبته إليه وعدم جعله مالا لنفسه ، فيوجب عليه بذل ماله وصرف ملكه ، مع وصف كونه ماله وملكه لأبناء نوعه ، لبقاء النظام ، ولو كان مع بذل العوض .
ففي القسم الأوّل لا يجوز أخذ الأجرة ، لأنّ المفروض سلب المالكيّة عن المالك .
وفي القسم الثاني مع كونه واجبا يصح أخذ الأجرة .
ومن الأوّل تجهيز الميّت . ومن الثاني حرمة الاحتكار ووجوب

32

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست