responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهّزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : إنّ أبي كان يقول حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيّا فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيّع جنازته . قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر يكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فيكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم ) [30] .
ومورد الاستشهاد ليس احتساب الزكاة ، فإنّه لا ينافي الوجوب ، كما أنّ حفظ النفس واجب ومع ذلك يمكن بذل المال فيه بعنوان الزكاة ، نعم واجب النفقة خرج بالنصّ ، وإنّما مورد الاستدلال هو التفريع في قوله : كان أبي يقول حرمة بدن الميّت ميّتا كحرمته حيّا ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه . فإنّه يقال : من المقطوع أنّ الحي العاري لا يجب إكساؤه وستر بدنه ، نعم في مورد خوف تلف نفسه يجب ، لكن لو لم يكن هذا الخوف فلا وجوب ، نعم يستحبّ . فيعلم من التفريع أنّ التكفين والتحنيط في الميّت أيضا لو لم يكن له مال أو كان وكان المانع موجودا مستحبّ ، وليس بواجب . هذا .
واعلم أنّ الرواية اشتملت على إعطاء الزكاة إلى عيال الميّت حتّى يكونوا هم يجهّزونه ، ولم يقل أحد بوجوب ذلك ، فلو صرف معطي الزكاة بنفسه إيّاها في مصرف التجهيز بدون الدفع إليهم جاز ، ولكن الدفع مستحبّ ، وحمل هذا على الاستحباب . وهذا رعاية من الشارع لحال أحياء الميّت ، فإنّ في الصرف بدون إعطائهم توهين لهم ، بما يسمى بالفارسية ب



[30] الوسائل 2 / 759 ، الحديث الأوّل من الباب 33 مع اختلاف يسير .

31

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست