نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 30
وأمّا بذل مال المتوقّف عليه هذه الأعمال فلم يدلّ عليه دليل ، فمقتضى الأصل عدم وجوبه . وأمّا الترابيّة أعني ما يأخذه الظالم على الدفن في الأرض فهي خارجة من مورد الإجماع ، فلو حصل ما يحتمل اشتراطه وشرطيّته ، وهو وجود المال للميّت مع التمكَّن من الوصول إليه ، وعدم المانع أيضا ففرض وجود المال له وعدم المانع أيضا فلا شكّ في إطلاق الوجوب حينئذ بمعنى أنّه لو ترك جميع المكلَّفين تجهيز الميّت عوقب الجميع ، وحينئذ فالأمر دائر بين الأخذ من مال الميّت مع فرض أنّ في الورثة صغارا أو أنّهم كبار ولكن لا يرضون بإعطاء المال المذكور ، وبين الأخذ من مال النفس والإنسان المكلَّف بهذا التكليف الكفائي الذي صار أمره مطلقا يقينا إن أخذ المال المذكور من مال الميّت يحتمل اشتغال الذمّة لأنّ فيهم الصغار أوليس ولكن الكبار لا يرضون ، فيحتمل كونه تصرّفا في مال الغير بغير إذنه ، وإن أخذ من مال نفسه استراح من هذه الشبهة ، فيصير عند العقل ملجأ بالأخذ من مال نفسه ، وليس مقام جريان أصالة البراءة ، فإنّ المفروض تحقّق الوجوب وإطلاقه ، فإجراء هذا الأصل في مال نفسه وفي مال الميت يوجب ارتفاع الوجوب وهو خلاف المفروض . نعم لو لم يكن الشرط المحتمل حاصلا ، كما لو لم يكن للميّت مال ، أو كان وكان المانع من التصرّف فيه موجودا مثلا مزاحمة الورثة وعدم تمكينهم ، فحينئذ يكون المقام مقام جريان هذا الأصل كما يجري في هذه الصورة هذا الأصل بالنسبة إلى الكفن وسائر المؤن أيضا ، هذا . ويمكن أن يستفاد عدم وجوب الكفن والخليطين اعني السدر والكافر عند فقدان مال الميّت من رواية : ( ابن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب عن أبي الحسن عليه السلام . قلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا
30
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 30