نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 29
وثمن الماء والأرض وغيرها ، فقد ألحق المشهور إيّاها بالكفن مدّعيا للإجماع عليه ، فحالها حال الكفن في الخروج من الأصل والتقدم على الدين والوصيّة . نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يطلبه الظالم على الدفن في الأرض المباحة ، أو ما يأخذ الغاسل اجرة على الغسل على وجه الحرام ، فإنّ الأفعال الواجبة بمجرد كونها واجبة لا يقدح في أخذ الأجرة عليه إذا كانت كفائية ، ولم يكن تعبّدية كحمل الميت وجعله إلى القبلة ، فيجوز لو أراد شخص الإقدام على هذا الواجب الكفائي أن يعطي الأجرة غيره على أن يعمله هذا الغير . وامّا مثل الغسل مما هو عبادة ، ويعتبر فيه النيّة ، فلا تقبل الأجرة ، فيكون أخذها عليه حراما ، لكن لو توقّف على بذل الأجرة ، بمعنى أنّ الغاسل لا يقدم على الغسل بدون الأجرة عصيانا ، فبذل هذه الأجرة ، وبذل ما يؤخذ ظلما ، خارج عن مورد الإجماعات والمفروض عدم الإطلاق في البين حتّى يحكم بوجوبه على المؤمنين ، كفاية فيشكل الأمر في هذا القبيل من المؤن . والحاصل انّا لو قلنا بثبوت الإطلاق في البين فيكون الأمر سهلا ، غاية الأمر خرج ما خرج ، وهو الكفن وسائر المؤن المأخوذة على وجه الأجرة المباحة ، فإنها خارجة بالنصّ والإجماع على ثبوتها في مال الميّت وخروجها من الأصل ، فإن لم يكن للميّت مال فحينئذ يجب بمقتضى الإطلاق بذل ذلك على المؤمنين ، وكذلك يجب بذل ما يؤخذ حراما وسحتا مثل ما يأخذه الظالم والغاسل . وأما إن لم نقل بوجود الإطلاق في البين كما هو الحقّ وقد تقدّم ، فيشكل الحال في الكفن وسائر المؤن مع عدم المال للميّت . فإنّه يقال حينئذ الذي ثبت وجوبه من الأدلَّة هو نفس الأعمال الخاصّة على عامّة المكلَّفين كفاية ،
29
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 29