responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


تخلَّف الشرط .
وتظهر الثمرة فيما لو قبضت القوت في أوّل الصبيحة فوهبتها الغير ، فنشزت قبل وصول الزوال . فعلى القول بالملك التعليقي يكشف عن كون هبتها هبة لملك الغير ، أو لما لم يكن متعلَّقا لحقّها ، فلا إشكال في صورة بقاء العين ، وأمّا مع تلفها فهل الضمان ثابت هنا أو لا ؟ .
قد يتمسّك في نفيه بالإذن الشرعيّ والرضا المالكيّ . وفيه أنّ الإذن الشرعيّ لا منافاة له مع الضمان ، وأمّا الرضا المالكيّ فهو قد حصل ببذل القوت للزوجة المطيعة بوصف كونها مطيعة وغير ناشزة ، ولم يحصل من الزوج التسليط المجّاني ، فعند ظهور الخلاف لا رضاء ، فتكون اليد يد ضمان ، فيكون من باب تعاقب الأيدي ، وقاعدته اختيار المالك بين الرجوع إلى كلّ من اليد السابقة واللاحقة وعلى تقدير الرجوع إلى السابقة فلا رجوع لها إلى اللاحقة ، ومع رجوعه إلى اللاحقة بأخذ البدل ، فلها الرجوع إلى السابقة مع تحقّق الغرور . فهنا إذا رجع الزوج بالبدل إلى الزوجة فليس لها الرجوع إلى المتّهب ، ولو رجع إلى المتّهب فله الرجوع إلى الزوجة ، إذ يصدق أنّه صار مغرورا للزوجة وأنّ الزوجة قد غرّته ، إذ لا يعتبر في صدق الغرور علم الغارّ والتفاته ، بل يصدق مع الجهل أيضا ، فلو باع شخص مال غيره من ثالث معتقدا أنّه مال نفسه فتبيّن أنّه مال الغير ، يصدق أنّه قد غرّ المشتري . نعم يعتبر عدم علم المشتري بالحال .
وبالجملة فعلى الملك المتزلزل يكون للزوج استرداد العين مع بقائها ، وعوضها مع تلفها . وهذا بخلاف القول بالملك المستقرّ ، فإنّه لا رجوع له حتّى مع بقائها أيضا ، لأنّ الزوجة كانت مالكة ، فالهبة قد وقعت على ملكها لا ملك الغير . ولو كان حقّ الاسترداد للزوج حادثا بالنشوز أيضا كان الرجوع إلى العين مع البقاء وإلى العوض مع التلف ، فلا بدّ حينئذ من التكلَّم

291

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست