responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292


في أصل المبنى .
فنقول : إنّهم قد ادّعوا الإجماع على أصل الملكيّة ، وحينئذ فلا بدّ من السؤال عن المجمعين وملاحظة كلماتهم في خصوص أنّ الملكيّة التي تقولون يكون على أيّ من الأنحاء الثلاثة ؟ فإن ظهر أحدها منهم فهو ، وإن لم يستفد من كلماتهم التصريح بشيء منها كما هو الواقع ، فلا بدّ حينئذ من الاقتصار على القدر المتيقّن من هذه الوجوه ، لكون الدليل لبّيّا ، والقدر المتيقّن منها الملك التعليقي التقديري ، لأصالة عدم خروج الملك عن ملك الزوج بالنسبة إلى تتمّة زمان النشوز ، فيحكم ببقاء قوت مدّة التتمّة على ملك المالك بحكم الاستصحاب ، فإنّ القدر المتيقّن من زوال ملكيّته وارتفاع سلطنته صورة بقائه على الإطاعة إلى زمان القوت ، والزائد على هذا باق تحت الأصل ، والدليل ، لكونه لبّيّا قاصر عن إثبات الزائد ، وعلى هذا فيتعيّن رجوع الزوج إلى العين بمقدار تتمّة زمان النشوز حيثما وجدها ، وإلى البدل مع تلفها . وعلى هذا فيكون حال اليوم الواحد بالنسبة إلى قطعات زمانه كحال الأيّام المتعدّدة ، حيث إنّ المقتضى لحصول الملكيّة هو التمكينات التدريجيّة بتدريج الأيّام فكما لا تحصل ملكيّة نفقة كلّ يوم إلَّا بحضوره ، كذلك الحال بالنسبة إلى قطعات الزمان في اليوم ، فملكية نفقة كلّ قطعة لو كان لها نفقة بحسب العرف والعادة إنّما تحصل عند حضور هذه القطعة .
وعلى هذا لو أسقط الزوجة حقّ نفقة القطعة المستقبلة أو اليوم المستقبل ، كان من باب إسقاط ما لم يجب ، فالمتحقّق من صحّة الإسقاط هو إسقاط حقّ القطعة عند حضورها ، وأمّا قبل الحضور فمبنيّ على الكلام في كلَّي إسقاط ما لم يجب .
ومحصّل الكلام فيه أنّه إن استندوا في منعه إلى الوجه العقلي ، وأنّه غير معقول ، فالمسلَّم من ذلك إنّما هو إسقاط حقّ لم يوجد مقتضيه بعد بدون

292

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست