responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28


فرقبة المال أيضا ملك للورثة . ولا ينافي ذلك ولاية الوصيّ على بيع العين الموصى بها ، فإنّها ولاية على ملك الغير وهو الورثة . نعم لا يجوز بيع الوصيّ هذه العين من الورثة ، لأنّ المفروض كونها ملكا لهم .
وبالجملة فحال الكفن وغيره من لوازم التجهيز حال الوصيّة والدين ، فرقبة المال ملك الورثة ، ولكنّهم محجورون عن التصرّف في مقدار ثمن الكفن ، لا أنّهم غير مالكين بالنسبة إلى هذا المقدار . وإذن فالقدر المتيقّن محجوريتهم وارتفاع سلطنتهم التي هي مقتضى قاعدة المالكيّة بالنسبة إلى الأقل الواجب ، وهو مثلا ما يوازي عشرة قرانات ، أمّا الزائد عن هذا المقدار ، فلا يعلم خروج سلطنتهم واختيارهم عن يدهم بالنسبة إليه .
فإن كان بحسب الواقع المخاطب بإخراج الكفن هو الوليّ ، فهم غير مختارين بالنسبة إلى الزائد عن المقدار الواجب أيضا . وإن كان المخاطب إيّاهم أنفسهم فلا تنثلم سلطنتهم إلَّا بالنسبة إلى المقدار الواجب . فعند الشك وعدم العلم بأنّ المخاطب من هو ، يكون المرجع قاعدة سلطنة الملَّاك على أموالهم . فلو أراد الوليّ التجاوز عن المقدار الواجب ولم يرض الورثة إلَّا بهذا المقدار ، فمقتضى هذه القاعدة بقاء سلطنتهم ومحفوظيّة اقتدارهم .
نعم يقع الكلام في تقدّم الدين على المقدار الزائد عن الواجب وعدمه ، فربما يقال : إنّ ثياب التجمّل في الحيّ ، وإن كانت مستثنى من الأموال ، التي يتعلق بها حقّ الغرماء ، لكن هنا ليست بمستثناة ، ووجه ذلك أنّ الحي يحتاج إلى بقاء الوجه والاعتبار ، وهو موقوف على ثياب التجمّل ، ولكنّ الميّت أحوج إلى براءة الذمّة من ثياب التجمّل ، فلهذا يقدّم الدين على مستحبّات الكفن ، كمّا وكيفا وإن كان المقدار الواجب مقدّما على الدين . هذا هو الكلام في الكفن .
وأمّا سائر المؤن المتوقّف عليها التجهيز من قبيل ثمن السدر والكافور

28

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست