نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 27
وبهذا استدلّ على خروج جميع مستحبّات الكفن من الكميّة والكيفية من أصل التركة ، وكونها مقدّمة على سائر المصارف ، فالقدر الواجب واجب والقدر المندوب مندوب . ولكن لا بدّ أن يعلم أنّ المخاطب بإخراج الكفن من الأصل إن كان هو الولي ، فالاختيار بيده ، فليس للورثة حقّ المنع لو أراد الوليّ شراء الكفن الأغلى أو شراء القطع المستحبّة ، ولو امتنع الورثة من دفع ثمن ذلك من التركة فللوليّ الإلزام . وامّا إن كان المخاطب بذلك هو الورثة من حيث المجموع ، فلا بدّ أن يكون ذلك باختيارهم وبرضاهم ، فإن شاؤوا بذلوا الثمن بإزاء المستحبّات ، وإن شاؤوا اقتصروا على القدر الواجب ، وليس للوليّ إلزامهم في الثاني على دفع ثمن المستحبّات ، كما أنّ لهم منع الوليّ لو أراد التجاوز عن القدر الواجب من الكفن . ولكن لم يتعيّن في النصّ أنّ المخاطب هو الوليّ أو الورثة ، وانّما تعرض فيه لأنّ الكفن من الأصل . وحينئذ نقول : لا إشكال أنّ جميع التركة تنتقل إلى الورثة حتى مقدار الدين والوصيّة ، غاية الأمر أن الوارث محجور عن التصرف في مقدار هذين ، والآية الشريفة * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [29] محمولة على البعدية الرتبيّة ، يعني أنّ التصرّف الفعلي في أعيان التركة موقوف على إخراج الوصيّة والدين ، وأنّ رتبة الوصيّة والدين مقدّمة على التصرّف الفعلي ، لا أنّ أصل الملك لا يتعلَّق للورثة إلَّا بالنسبة إلى باقي التركة ، فلو شاء الوارث أخذ أعيان التركة لنفسه وأداء الدين من كيسه جاز له . والوصية أيضا إن كانت على تمليك أو وقف فلا كلام . وإن كانت على حبس أو على استيجار الصوم والصلاة والحجّ والصرف في المصارف الخيريّة