responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277


الدعاء بعدم الإصلاح ، إلَّا أنّه من القريب ، أن يكون المراد الجواب بعدم النفقة ، وأنّ نفقتها في مال نفسها ، وسقطت كلمة الواو من قلم الرواة فيكون مساوقة لسائر نصوص الباب .
وهنا رواية أخرى [26] تدلّ على أنّ نفقتها في مال الزوج المتوفّى ، وربّما يوجّه بخصوص نصيب الحمل ، ولكن لا شاهد عليه إذ لا ذكر للولد في الرواية ، ولا مرجع للضمير فيها سوى الزوج ، وعلى هذا فتكون الرواية من الشواذّ التي لم يعمل بها أحد ، فإنّ المحكيّ عنهم القول بثبوت النفقة يقولون بها في مال الحمل ، وأمّا في أصل مال الزوج فهو مفقود القائل ، على ما يظهر من كلامهم ، وإذن فلا معارضة لهذه مع ما تقدّم وإن كانت صحيحة .
بقي الكلام في ما استدلّ به لثبوت الإنفاق ، وهو روايتان :
الأولى [27] ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ) .
والأخرى [28] موثّقة السكوني عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ، صلوات الله عليهم ، قال : ( نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع ) .
وقد يخدش في الأولى بالقدح في سندها لاشتماله على محمّد بن فضيل ، وهو مشترك بين محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، وبين الآخر الضعيف .
أقول : ويمكن تحصيل الوثوق بكونه محمّد بن القاسم بن الفضيل من أمرين : الأوّل : رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه ، وهو من الأجلَّاء ،



[26] الوسائل 15 / 235 .
[27] الوسائل 15 / 236 .
[28] الوسائل 15 / 236 .

277

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست