responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276


الحاصلة للحمل من مال المتوفّى إرثا فلا نفقة لها فيها ، فإنّ ماليّتها للحمل مشروطة بسقوطه حيّا ، فليس العزل إلَّا لأجل مجرّد الاحتياط .
نعم لو أحرز أنّ الشارع أعطاه حكم مال الحمل ، أمكن ان يقال بأنّه في صورة فقر الأم ينفق عليها من هذه الحصة المعزولة ، فإن سقط الحمل حيا يحسب عليه ، وإلَّا استردّ من الأم ما أنفق عليه ، ولكن لم يحرز ذلك وإنّما احتاط الشرع بعزل المال للحمل ، وأمّا أنّه جعل له حكم ماله فلا ، وإذن فهو مال مردّد بين أن يكون مالا للحمل ، وأن يكون مالا لسائر الورثة ، فيكون شبهة موضوعية ، ويكون وجوب الإنفاق مرفوعا .
والحاصل أنّ نفقة الأقارب أيضا ، مقتضى القاعدة عدم ثبوتها هنا في الحصّة ، كما أنّ مقتضى الطلاق نصوص الباب عدم ثبوت النفقة بقول مطلق ، سواء في أصل المال ، أم في خصوص الحصة ، وسواء كانت غنيّة أم فقيرة .
نعم في بعض النصوص بعد سؤال السائل عن المتوفّى عنها زوجها ( ا لها نفقة ؟ قال : لا ينفق عليها من مالها ) [25] وهذا وإن كان يحتمل فيه أن يكون كلمة « لا » مربوطة بما بعدها ، فيكون المقصود أنّه ليس نفقتها في مال نفسها ، يعني لا بدّ من الإنفاق عليها من مال غيرها ، وأمّا أنّه مال المتوفّى أو مال الولد فلم يكن المقام مقام بيانه ، بل كانت المصلحة عدم التعرّض والسكوت من جهته . وربّما يقرّب هذا الاحتمال عدم الإتيان بالواو فيما بين « لا » و « ينفق » فإنّ هذا من الشائع في المحاورات عند عدم ارتباط النفي بما بعده ، ألا ترى في جواب الأصاغر عن سؤال الأكابر ، حيث يقولون في مقام الجواب بالنفي :
لا وأصلحك الله بإتيان الواو ، لئلَّا يشبه الكلام بما يفيد ضدّ المقصود ، وهو



[25] الوسائل 15 / 235 .

276

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست