responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


وأجلّ شأنا من أن يروى عن الضعيف ، والثاني ما حكى من أنّ الصدوق أفتى بمضمونها وعمل عليها . هذا حال هذه الرواية .
وأمّا الأخرى فالسكوني موثّق ، مضافا إلى اشتمالها على عبد الله بن المغيرة ، وهو من أصحاب الإجماع .
وإذن فالخدشة في سند الروايتين أظنّ أنّه لا وجه لها ، وحينئذ فلا بدّ من الجمع بينهما وبين الطائفة الأولى .
فنقول : أمّا الأولى فوجه الجمع بينها وبين ما تقدّم واضح ، فإنّه يقال :
المراد بنفي النفقة في ما تقدّم نفيها في مال المتوفّى ، والمراد بهذه إثباتها في مال الولد . وأمّا بين هاتين وبين الأخيرة ، فيقال : إنّ الحامل المذكور ينفق عليها من المال المعزول لولدها ، وهو ما لم تضع حملها لم يعلم أنّه مال جميع الورثة أو مال الحمل ، فما لم تضع ينفق عليها من جميع المال ، فإذا وضعت فإن كان الولد حيّا ، كان النفقة الماضية محسوبة من حصّته ، وإن سقط ميّتا فلا نفقة للحامل فيثبت بدلها في ذمّتها لسائر الورثة ، ولا ينافي ذلك الرخصة الشرعيّة .

278

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست