نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 278
وأجلّ شأنا من أن يروى عن الضعيف ، والثاني ما حكى من أنّ الصدوق أفتى بمضمونها وعمل عليها . هذا حال هذه الرواية . وأمّا الأخرى فالسكوني موثّق ، مضافا إلى اشتمالها على عبد الله بن المغيرة ، وهو من أصحاب الإجماع . وإذن فالخدشة في سند الروايتين أظنّ أنّه لا وجه لها ، وحينئذ فلا بدّ من الجمع بينهما وبين الطائفة الأولى . فنقول : أمّا الأولى فوجه الجمع بينها وبين ما تقدّم واضح ، فإنّه يقال : المراد بنفي النفقة في ما تقدّم نفيها في مال المتوفّى ، والمراد بهذه إثباتها في مال الولد . وأمّا بين هاتين وبين الأخيرة ، فيقال : إنّ الحامل المذكور ينفق عليها من المال المعزول لولدها ، وهو ما لم تضع حملها لم يعلم أنّه مال جميع الورثة أو مال الحمل ، فما لم تضع ينفق عليها من جميع المال ، فإذا وضعت فإن كان الولد حيّا ، كان النفقة الماضية محسوبة من حصّته ، وإن سقط ميّتا فلا نفقة للحامل فيثبت بدلها في ذمّتها لسائر الورثة ، ولا ينافي ذلك الرخصة الشرعيّة .
278
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 278