نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 275
وورد بذلك الخبر [24] أيضا ، إذ يعلم منه أنّ الشارع قد اعتبر الحمل في حال الاتّصال أيضا قريبا فجعل لامّه حقا في ماله عند احتياجها وتموّله ، فيكون مشمولا للقريب العاجز أيضا ، فيجب على الأب الإنفاق عليه حال عجزه . نقول : لا منافاة لذلك أيضا مع ما ذكرنا ، فإنّ مقتضى العمل بظواهر أدلَّة الباب مع هذا القول أن يكون هناك حقّان على الزوج : الأوّل حقّ المرأة عليه ، والثاني حقّ الحمل عليه ، ولا اختصاص لذلك بهذا المقام ، بل يجري في الزوجة والمطلَّقة الرجعيّة الحاملين أيضا . فحينئذ قد يجتمع الحقّان فيكون أحدهما معدما لموضوع الآخر ، فإنّ الرجل إذا أنفق على المرأة باعتبار حقّها انعدم موضوع حقّ الحمل ، فإنّه يوجد له حينئذ منفق آخر غير الأب وهو الأمّ ، فإنّ نفقة القريب تسقط بوجود المنفق . وقد يفترقان وهو فيما إذا سقط حقّ الحمل بواسطة يساره وتموّله ، فإنّه على ما ذكرنا بقي حقّ أمّه بحاله والإنصاف أنّ هذا التعليل أليق بالقول بكون النفقة للحمل على الوجه المتقدّم من وجهي النزاع . واما المقام الثاني أعني ثبوت النفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها فقد قال المحقّق في الشرائع فيه روايتان : أشهرهما عدم الإنفاق . أقول : روايات عدم الإنفاق بينها الصحيح والحسن ، ولها إطلاق بالنسبة إلى أصل المال ونصيب الحمل ، فهي ناصّة في أنّه لا نفقة للحامل المذكور في مال المتوفّى ، لا في أصله ولا في خصوص حصّة الحمل ، وليست بناظرة إلى نفقة الأقارب ، فهي بشروطها ثابتة ، بمعنى أنّه لو ثبت مال للحمل من جهة غير هذه الجهة كوصية ونحوها ، وكانت الأم فقيرة ، كان نفقتها في مال الحمل من باب نفقة الأقارب ، وأمّا من حيث هذه الحصة