responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274


العرفي أيضا يقوى ظهور الأدلَّة فيما ذكرنا .
على أنّه يرد على القول الآخر لزوم كونها غير مقدّرة بحال الزوج ، مع أنّ النصّ المشتمل على التقييد بالمعروف ناصّ بخلافه ، مضافا إلى كون خلافه مجمعا عليه على ما يستظهر من كلماتهم ، حيث إنّهم جعلوا ذلك من التوالي الفاسدة لهذا القول ، ومن المعلوم أنّه لولا كونه مجمعا عليه لما تمّ كونه تاليا فاسدا .
مع أنّ ما جعلوه تاليا فاسدا لما اخترناه ليس بفاسد ، فإنّهم ذكروا ما حاصله : إنّه لو كان الأمر كما زعمتم لما صحّ دوران النفقة وجودا وعدما مدار الحمل ، فإنّك عرفت في طيّ ما ذكرنا من أنّ وجود الحمل إنّما هو لتحقّق الموضوع ، فإنّ الموضوع هو المرأة الحامل ، ومن المعلوم توقّف تحقّقها على وجود الحمل .
مضافا إلى أنّ ما علَّل به القول الآخر عليل ، وهو أنّه كما أنّ الحمل في حال الانفصال يكون واجب النفقة على أبيه ، فكذا حال الاتّصال ووجوده في بطن الأمّ ، فيجب أيضا نفقته على أبيه ، فهذا شاهد على أنّ الأدلَّة في المقام إنّما هي في مقام إثبات نفقة القريب .
فإنّ فيه أوّلا عدم تسليم أصل القياس المذكور ، فإنّ الموضوع في أدلَّة وجوب نفقة القريب منصرف إلى القريب الموجود بوجود مستقلّ ، وبعبارة أخرى متولَّد عن الأمّ ، فلا يشمل حال الاتّصال ، فقياسه بحال الانفصال قياس مع الفارق .
وثانيا : لو سلَّمنا تعميم الحكم للحمل المتّصل أيضا كما ربّما يشهد لذلك نصّ الأصحاب بأنّ نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها في مال الحمل ،

274

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست