نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 273
لسان الأدلَّة هناك أنّه يجب على القريب سدّ خلَّة القريب العاجز ، فلهذا حكموا بعدم صيرورته دينا على تقدير العصيان ، أو عدم عجز القريب ، أو تبرّع المتبرّع . فتحقّق من جميع ما ذكرنا أن الأصل في الحقوق الماليّة هو ثبوت القضاء حتّى يثبت المخرج . إذا تقرّر ذلك فنقول في مقام بيان الصغرى : إنّ الظاهر من أدلَّة الباب هو كونه حقّا ماليّا ، لأنّ تعلَّق التكليف فيها هو بذل المال كما في قوله تعالى * ( فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [19] وكذا قوله في رواية أبي بصير : « الحبلى المطلَّقة تنفق عليها حتّى تضع حملها » [20] ومثله بعينه رواية الحلبي [21] عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي رواية الكناني [22] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها » وأوضح من هذا كلَّه في كون النفقة هنا على حدّ نفقة الزوجة دون القريب ، قوله عليه السلام في رواية محمّد بن قيس [23] : « الحامل أجلها أنّ تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها » من حيث تقييده بالمعروف ، فإنّ المراد به هو التقدّر على حسب حال المنفق الذي هو من مختصّات نفقة الزوجة . هذا كلَّه مضافا إلى شهادة الاعتبار أيضا بكون النفقة من باب نفقة الزوجيّة ، فإنّ الزوج هو الذي ملأ بطنها وجعلها ذات حمل ، فعليه أن يتحمّل مخارجها ما دامت تحمل حمله الذي حمّله إيّاها وبضميمة هذا الاعتبار