responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272


تعطي المال وتنفق على فلان ، وتتحمّل مخارجه ومؤنته ، فهذا ظاهر في حدوث حقّ عليك لهذا الآخر ، فلو عصيت ولم تؤدّ حقّه إليه كانت ذمّتك مشغولة بحقّه ، يجب عليك التدارك والأداء ، وله مطالبته متى شاء ، وهذا بخلاف ما إذا تعلَّق الإيجاب أوّلا بعنوان آخر غير إعطاء المال ، وصار عنوانه الثانوي إعطاء المال ، مثل أن يقال : وجب عليك سدّ خلَّة فلان ، بمعنى أنّه إذا عرض عليه حالة الجوع فيجب عليك رفعها بأيّ وسيلة كانت ، وبعبارة أخرى يجب عليك قطع لسانه وإملاء فمه عند انفتاحه لغاية الجوع ، فإن هذا ليس ظاهرا في حدوث الحقّ لهذا الفلان على المخاطب ، بل هذا تكليف من التكاليف موضوعه خلَّة الفلان وغاية جوعه ، وهذا تكليف مضيّق ممتدّ ما دام بقاء الحياة ، فإن عصى المخاطب ومات هذا الفلان فقد انتفى الموضوع ، فلا يمكن ثانيا تدارك سدّ خلَّته وإملاء بطنه وإسكاته وتسكينه ، كما أنّه متى كانت الحياة باقية لا يتعيّين الخروج عن عهدة هذا التكليف بإعطاء المال ، بل الواجب هو تسكين الجوع وسدّ الخلَّة بأيّ نحو كان ، ولو بإعمال منتر أثّر في تسكينه لو كان المخاطب من أهل ذلك .
وباب نفقة الزوجة على الزوج من القبيل الأوّل ، فإنّ لسان الأدلَّة هو وجوب الإنفاق عليها على الزوج ، فالوجوب قد تعلَّق أوّلا بإعطاء المال ، فلهذا حكم فيه بالثبوت في العهدة على تقدير العصيان أو تحمّل نفسها نفقتها ، أو تبرّع متبرّع بالإنفاق عليها ، ولا ينافي ذلك ما في بعض الأخبار [18] من التعبير بسدّ الجوعة ، فإنّه في مقام تعيين مقدار النفقة بعد الفراغ عن أصل وجوبها ، وفرق بين التعبير بأمثال هذه اللفظة في مقام بيان المقدار ، وبين التعبير بها في مقام أصل ثبوت الحكم . ونفقة الأقارب من القبيل الثاني ، فإنّ



[18] الوسائل 15 / 226 .

272

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست