responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


وقلنا بصحّة هذا الشرط ، ثمّ أبانها حاملا ، أن لا يكون النفقة على الزوج ، فإنّ نفقة القريب الرقّ إنّما هي على سيّده ، ولازم الثاني ثبوتها .
وتظهر الثمرة أيضا في وجوب القضاء والتقدّر بحال الزوج ، فينتفيان على الأوّل ويثبتان على الثاني .
والثاني من وجهي النزاع أن يقال : إنّ المنفق عليه حقيقة هو المرأة دون الحمل ، فلا يكون دائرا مدار يسار الحمل وإعساره ، ولا واجبة على الجدّ مع يساره وإعسار الأب ، ولا يلزم سقوطها في صورة تزويج الحرّ بأمة مع شرط مولاها رقّ الولد ثمّ إبانتها حاملا ، إلَّا أنّ السبب في وجوبها لا إشكال في أنّها ليست هو الزوجيّة والَّا لوجبت في الحائل أيضا ، بل السبب هو القرابة ، فلأجل هذا يشكّ في أنّه هل يلحق بهذه النفقة حكم نفقة الزوجة في القضاء والتقدّر بحال الزوج ، أو يلحق لها حكم نفقة القريب في عدمها .
أمّا النزاع على الوجه الأوّل ، فأرى أنّ الأدلَّة ظاهرة غاية الظهور في كون النفقة للحامل دون الحمل ، أترى أنّ قوله تعالى * ( فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [17] ليس على سياق الأدلَّة الدالَّة على وجوب الإنفاق على الزوجة . هذا مضافا إلى إطلاق الأدلَّة لصورة يسار الحمل ولصورة تزويج الحرّ الأمة المذكورة ، ويلزم على القول بكونها للحمل تقييد الإطلاق في هاتين الصورتين بلا دليل . وبالجملة فلا ينبغي لمن نظر أدلَّة الباب وتأمّل فيها أدنى تأمّل أن يحتمل كون النفقة للحمل المزبور .
وأمّا الكلام في النزاع على الوجه الثاني ، فلا بدّ هنا من الكلام في الكبرى ، ثمّ التكلَّم في تشخيص صغريها في المقام . أمّا الكبرى فهي أنّه متى تعلَّق الإيجاب على المال على مكلَّف بالنسبة إلى آخر فقيل : يجب عليك أن



[17] سورة الطلاق ، الآية : 6 .

271

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست