responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270


* ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [15] . ومن السنّة عدّة من الأخبار [16] وبالجملة فلا كلام في وجوب نفقتها ما دام الحمل على المطلَّق في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّه هل هذه النفقة للحمل أو للحامل ، ويقع بعد ذلك الكلام في مسألة أخرى وهي أصل ثبوت النفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها وعدمه ، فهنا مقامان من الكلام :
أمّا المقام الأوّل :
فاعلم أنّه يمكن تصوير هذا النزاع بوجهين :
الأوّل أن يقال :
إنّ المنفق عليه حقيقة هل هو الحمل أو المرأة الحاملة ، بمعنى أنّ الحمل لما يكون قريبا للمطلَّق وولدا له فيجب عليه الإنفاق عليه كما على سائر الأقرباء الواجبي النفقة ، غاية الأمر أنّ هنا يجب أن يعطى الطعام والكسوة للمرأة مقدّمة لتعيّش الحمل الذي في بطنها ، أو أنّه ليس الإنفاق على المرأة لأجل المقدّميّة ، بل لنفسها ، بمعنى أنّ الحمل صار سببا لأن يلحقها حكم الزوجة .
فالنفقة على الأوّل نفقة القريب ، وعلى الثاني نفقة الزوجة ، ولازم الأوّل أن تكون النفقة دائرة مدار يسار الحمل وإعساره ، كما هو الحال في نفقة الأقارب ، وأن يكون واجبة على الجدّ على فرض إعسار الأب ويسار الجدّ ، ولكن ليس هذان ممّا اتّفق الإجماع على خلافهما حتّى يجعلا تاليين فاسدين للوجه الأوّل ، فإنّه حكى التزام شيخ الطائفة قدّس سرّه بهما . ولكن على الثاني ليست دائرة مدار يسار الحمل وإعساره ، ولا واجبة على الجدّ عند يساره مع إعسار الأب .
وكذا لازم الأوّل فيما إذا تزوّج حرّ بأمة مع اشتراط مولاها رقّ الولد ،



[15] سورة الطلاق ، الآية : 6 .
[16] الوسائل 15 / 230 .

270

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست