نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 270
* ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [15] . ومن السنّة عدّة من الأخبار [16] وبالجملة فلا كلام في وجوب نفقتها ما دام الحمل على المطلَّق في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّه هل هذه النفقة للحمل أو للحامل ، ويقع بعد ذلك الكلام في مسألة أخرى وهي أصل ثبوت النفقة للحامل المتوفّى عنها زوجها وعدمه ، فهنا مقامان من الكلام : أمّا المقام الأوّل : فاعلم أنّه يمكن تصوير هذا النزاع بوجهين : الأوّل أن يقال : إنّ المنفق عليه حقيقة هل هو الحمل أو المرأة الحاملة ، بمعنى أنّ الحمل لما يكون قريبا للمطلَّق وولدا له فيجب عليه الإنفاق عليه كما على سائر الأقرباء الواجبي النفقة ، غاية الأمر أنّ هنا يجب أن يعطى الطعام والكسوة للمرأة مقدّمة لتعيّش الحمل الذي في بطنها ، أو أنّه ليس الإنفاق على المرأة لأجل المقدّميّة ، بل لنفسها ، بمعنى أنّ الحمل صار سببا لأن يلحقها حكم الزوجة . فالنفقة على الأوّل نفقة القريب ، وعلى الثاني نفقة الزوجة ، ولازم الأوّل أن تكون النفقة دائرة مدار يسار الحمل وإعساره ، كما هو الحال في نفقة الأقارب ، وأن يكون واجبة على الجدّ على فرض إعسار الأب ويسار الجدّ ، ولكن ليس هذان ممّا اتّفق الإجماع على خلافهما حتّى يجعلا تاليين فاسدين للوجه الأوّل ، فإنّه حكى التزام شيخ الطائفة قدّس سرّه بهما . ولكن على الثاني ليست دائرة مدار يسار الحمل وإعساره ، ولا واجبة على الجدّ عند يساره مع إعسار الأب . وكذا لازم الأوّل فيما إذا تزوّج حرّ بأمة مع اشتراط مولاها رقّ الولد ،