نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 26
فدلالته على أنّ الكفن يخرج من أصل التركة دون الثلث واضحة ، ويمكن القول بدلالته على وجه الإشعار لمطلب آخر أيضا ، وهو أنّ التركة بجميعها قبل صرف شيء منها يكون محلَّا لأخذ ثمن الكفن ، فيدلّ على أنّ الكفن مقدّم على سائر المصارف من الدين والوصيّة وغيرهما كما هو صريح ما بعده . والثانية : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أوّل شيء يبدء به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثم الميراث [26] . والثالثة : مصحّحة زرارة ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلَّف قدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلَّا أن [27] يتّجر عليه إنسان في كفنه ، ويقضى دينه بما ترك [28] . وربما يقال : إنّ قوله : « الكفن من جميع المال » مطلق ، فيشمل الكفن على النحو الأكمل ، فإنّ الفرد الأغلى قيمة من الأكفان لو وضع من أصل المال يصدق وضع الكفن من أصل المال ، سواء المستحبات التي هي القطع المستحبّة من الكفن كالعمامة ونحوها ونحو ما هو من قبيل الكيفيّة ، مثل كون الكفن من الجنس الغالي القيمة كالبرد مثلا ، فكما أنّ الصلاة المشتملة على القدر الواجب يصدق عليه الصلاة ، والصلاة المشتملة على مستحبات كثيرة أيضا يصدق عليه الصلاة ، فهنا أيضا وضع الكفن الَّذي قيمته عشرة تومانات يصدق عليه وضع الكفن من التركة ، ووضع الكفن الذي يشتري بخمسين تومانا أيضا يصدق عليه أنّه وضع الكفن من التركة . غاية الأمر أنّه أفضل الأفراد .
[26] الوسائل 13 / 406 ، الحديث الأوّل ، وفيه : ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث . [27] المراد التجارة الأخروية . منه . وسيأتي رواية أخرى بهذا المضمون بعد صفحات فراجع . [28] الوسائل 13 / 405 مع اختلاف يسير .
26
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 26