نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 267
فاعلها غير مندرج مع تاركها في درجة واحدة عند المولى ، وهذا هو الجزم التقديري الذي قلنا إنّه أقصى ما تتمكَّن منه الزوجة في صومها في المقام ، وليس لها على أزيد من ذلك تمكَّن . ثمّ إنّ الجزم التقديري إنّما يكون كذلك بحكم العقل فيما كان مقرونا بالرجاء المذكور ، وأمّا فيما كان التقدير منافيا للرجاء ، فيلزم فيه البطلان ، مثل أن يقصد الصوم إن لم يستدع فلان منه الإفطار ، فإن استدعى أفطر ، فإنّ هذا الترديد في نيّته مناف للرجاء ، ويوجب عدم حصول القرب ، فلو أتمّ الصوم بهذا القصد لم يكن مقرّبا بحكم العقل ، ولا مزيّة له على غير الصائم . نعم لو كان ترديده ذلك لا بداعيه النفساني ، بل لأجل الوصول إلى غرض آخر للشارع ، بأن كان من قصده أنّه إن استدعى فلان أفطر صومه لكونه إجابة له وبذلك يحصل غرض للمولى وإن فات غرض آخر له ، وإن لم يستدع يتمّ الصوم لإحراز الغرض الآخر ، فإنّ هذا ليس منافيا للرجاء ، وكون الفعل مقرّبا . بقي الكلام في بعض الفروع الأخر وهي صورة تعليق الإفطار على أمور خارجة عن قدرته مع عدم علمه بحصولها ولا عدمها عند الطلوع ، فنوى الصوم معلَّقا على حصول هذا الأمر أو عدم حصوله ، مثل أن يصوم الغد إن كان الغد يوم جمعة ، وعزم على الإفطار إن ظهر كونه غير يوم الجمعة ، فلم يستعلم ونوى الصوم بهذا التعليق ، أو علَّق الصوم على قدوم ولده مع عدم علمه بأنّه يقدم أو لا . والكلام في هذه مبني على أنّه هل يكفي الإتيان بالرجاء في العباديّة والمقرّبية مع التمكن على العزم على وجه الجزم الفعلي ، أو أنّه لا بدّ من إعمال الجزم مهما تمكَّنه ، وذلك مثل ما لو علم إجمالا أنّ الواجب عليه إمّا الظهر أو الجمعة ، ويمكَّنه رفع الشكّ وتحصيل العلم بالتعيين ، فلم يحصّله وأتى بهما
267
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 267