نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 266
الشارع ، وتلقّي هذه الكبرى منه أيضا ، يكون تعيين أنّ الإتيان بهذا العمل بأيّ نحو يوجب كونه موجبا للقرب يكون مدركه العقل ، وإن كان العقل لا سبيل له إلى تعيين طريق تحصيل أصل تعظيم الله تعالى وتسبيحه وتقديسة وتحميده ، وأنّ أيّ عمل يليق بساحة هذا المولى ، فلا بدّ من بيان نفس العمل من جانب المولى ، ولكن بعد إحراز العمل الذي يحصل به تسبيح الله وتقديسة وتحميده وتمجيده وثناؤه ، وإحراز الكبرى المذكورة ، يكون تشخيص مصداق المقرّب من حكم العقل ، فعلى هذا لا بدّ من إتيان العمل العبادي على وجه يحكم العقل بكونه مقرّبا بالمعنى المذكور . إذا عرفت ذلك فنقول : لا شبهة ولا إشكال في أنّه كما يكون الإمساك عن المفطرات بقصد جزمي خال عن التزلزل والترديد قربة إلى الله تعالى بنظر العقل موجبا للقرب ، كذلك لو لم يكن له حالة الجزم ، بل كان في نفسه التزلزل والترديد ، واحتمل عدم إتمام الإمساك إلى الغروب لأجل طروّ المانع ، مثل المرض ، أو احتملت الزوجة إرادة الزوج للاستمتاع منها في أثناء اليوم ، ولكن مع ذلك دخل في الصوم وكان قصده الترك للمفطرات لرضا الله تعالى إن شاء الله ولعلَّه صار موفّقا بإتمامه إلى الغروب ، فاتّفق عدم حصول المانع إلى الغروب ، فلا إشكال في أنّه بحكم العقل ممتاز عن غيره الذي يفطر الصوم ، بمعنى أحقّيته بإنعام المولى عند إرادة المولى للإنعام من الآخر التارك . وعلى هذا فيتّضح الحال في كلّ موضع لم يكن فيه القصد القربى على وجه الجزم وعدم التزلزل في النفس ، في كون المأتي به نفس المطلوب والمأمور به كما في العبادات الاحتياطيّة التي يؤتى بها بقصد الاحتياط مع انتقاء الجزم فيها لاحتمال كون المأمور بها غيرها وكونها لغوا . ووجه عدم الإشكال ، أنّ نفس إتيانها برجاء كونها المطلوب الواقعي يوجب كونها مقرّبة ، وصيرورة
266
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 266