نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 268
معا ، بأن يأتي بكلّ برجاء الوجوب الواقعي . والحقّ في هذه المسألة على ما يقتضيه نظر العقل أنّه ربّما يكون عدم تحصيل الجزم لغوا بحيث يسقط العبادة عن كونها عبادة ، مثل أن يكون رفع الشكّ ممكنا بأسهل وجه ، مثل السؤال عمّن بحضوره فلم يسأل وأتى بصلاتين ، فإنّ هذا يعدّ من اللغو ، فلا يصلح عبادة ، وأمّا لو كان له داع عقلائي مثل كون المشقّة في تحصيل العلم ، أو الحزازة في السؤال عمّن بحضرته فلا إشكال في كونه عبادة ، فكذلك فيما نحن فيه أيضا ، فإنّ الصائم متمكَّن من رفع التعليق في نيّته وتبديله بالجزم الفعلي ، إمّا بالاستعلام عن حال شرط وأنّه يحصل فينوي عن جزم أو لا فلا ينوي ، أو لا يستعلم ولكن يقصد الصوم على كلّ تقدير ، أتى ولده أم لا ، كان الغد جمعة أو لا ، فإن كان العدول عن هذا إلى نيّة التعليق معدودا من اللغو فليس بعبادة ، وإن كان في ذلك داع عقلائي بحيث خرج عن اللغويّة فلا إشكال في أنّ فعله أيضا بنظر العقل يوجب امتيازه عمّن يترك الصوم بالمرّة وإن كان أدنى مرتبة ممّن يصوم وينوي الصوم على جميع التقادير .
268
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 268