نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 265
المحدودة ابتداء بطلوع الفجر وانتهاء بالغروب ، كما أنّ مسمّى الصلاة عبارة عن أفعال مخصوصة أوّلها التكبيرة وآخرها التسليمة ، ومن المعلوم أنّ هذه التروك الخاصّة يمكن أن يقع بدون العزم كالأفعال الصلاتية كما يمكن وقوعها مع العزم ، فاعتبار العزم فيهما ليس لأجل دخله في موضوعهما ومسمّيهما ، بل إنّما هو لأجل اتّصافهما بالعباديّة ، لوضوح توقّفها على النيّة ، فلو صدر الإمساك الخاصّ أو الأفعال المخصوصة بلا عزم لما كانت صحيحة وإن كانت صوما أو صلاة ، فعلم أنّ العزم خارج عن مسمّى الصوم والصلاة ، ومعتبر فيهما ، ولا بدّ وجوده معهما ، بل العزم والنيّة على القول الصحيح أيضا ليس من أجزائهما وشطورهما ، ذلك لما قرّر في محلَّه من عدم إمكان أخذ النيّة والعزم في المأمور به . إذا تحقّق أنّ أصل قوام الصوم بنفس التروك التي مبدؤها الفجر ومنتهاها الغروب ، والعزم خارج عن مقوّمات مفهومه وأجزائه ، فاعلم أيضا أنّا قد تلقّينا من الشارع المقدّس كبرى كلَّية في باب العبادات ، وهو أنّ الأمر العبادي لا يسقط إلَّا بالإتيان بها على وجه يوجب قرب الفاعل عند المولى ، ولا يسقط بنفس فعلها مجرّدا عن ذلك كما في التوصّليات ، وصحّحناه في مقامه بأيّ وجه صحّحناه ، إمّا بالأمرين أو بغيره ، والمراد بكون الإتيان على وجه يوجب القرب عند المولى ليس صيرورة الفاعل بفعل العبادة ذا حقّ واجب على الله ، بل هو كون الفاعل المذكور في نظر المولى ممتازا عن تارك هذا الفعل ، ومجرّد عدم مساواتهما في نظره بمعنى أنّ المولى إن صار بصدد الإنعام والإفضال كان هذا الفاعل أحقّ وأولى بالإنعام من ذاك التارك ، لا أنّه يصير ذا حقّ على الله ، ويوجب فعله إنعام الله في حقّه بحيث لو لم ينعم الله عليه كان تاركا لواجب . ثمّ بعد تلقّي أصل مادّة العبادة وما به قوامها وكيفيّة عملها من
265
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 265