responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264


هذه الصورة وصورة القطع بحصول الإرادة فيما بعد ، فكما لا يمكن مع هذا القطع العزم على الصوم الذي هو تروك منها ترك الجماع ، فكذلك مع احتمال حصولها أيضا ، فيلزم بطلان الصوم المندوب أو الواجب الموسّع مع هذا الاحتمال ، لعدم تمشّي العزم على التروك إلى الغروب المعتبر في الصوم معه .
لا يقال : فما تقول في من يقطع في شهر رمضان مع كونه في وطنه بحصول المسافرة له في أثناء اليوم ، أو المرأة التي تقطع بحدوث الحيض لها في أثناء اليوم وهكذا سائر الأعذار التي يعلم بتحقّقها في أثناء اليوم ، فإنّه لا إشكال في وجوب الإمساك في نهار شهر رمضان قبل حصول هذه الأعذار ، وأيضا قلَّما يتّفق أن يدخل الإنسان في العبادة . وهو لا يحتمل حدوث مانع في الأثناء من الموت أو المرض أو نحوهما ، مع تمشّي النيّة منه بلا إشكال .
لأنّا نقول : أمّا ما ذكرت أوّلا من صوم شهر رمضان فقد ورد النصّ الخاصّ فيه بوجوب الإمساك ، فنحن متعبّدون بالإمساك صوما كان أم غير صوم ، فالحاسم للإشكال فيه هو النصّ ، وإلَّا فالإشكال كان مطَّردا فيه أيضا ، فلا ينبغي قياس غيره الذي لم يرد فيه نصّ عليه .
وأمّا الثاني من احتمال حدوث بعض الموانع ، فهذه الاحتمالات غالبا تكون منفيّة بأصل عقلائي مثل أصالة الصحّة ونحوها ، ومن المعلوم عدم وجود الأصل في المقام ، أعني احتمال إرادة الاستمتاع .
وبالجملة لا إشكال في عدم تمشّي العزم في صورة الاحتمال .
نعم يمكن تحقّق العزم التقديري بمعنى أنّه لو لم يتحقّق المانع أو الأمر الفلاني كان عازما على الإمساك ، وهذا أقصى ما يمكن لها من الجزم فالشأن إثبات كفاية العزم التقديري في الصوم وسائر العبادات ، وتحقيق المقام يبتني على تمهيد كلام في هذا المقام فنقول :
اعلم أنّ حقيقة الصوم وما هو مسمّاه عبارة عن التروك المخصوصة

264

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست