نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 264
هذه الصورة وصورة القطع بحصول الإرادة فيما بعد ، فكما لا يمكن مع هذا القطع العزم على الصوم الذي هو تروك منها ترك الجماع ، فكذلك مع احتمال حصولها أيضا ، فيلزم بطلان الصوم المندوب أو الواجب الموسّع مع هذا الاحتمال ، لعدم تمشّي العزم على التروك إلى الغروب المعتبر في الصوم معه . لا يقال : فما تقول في من يقطع في شهر رمضان مع كونه في وطنه بحصول المسافرة له في أثناء اليوم ، أو المرأة التي تقطع بحدوث الحيض لها في أثناء اليوم وهكذا سائر الأعذار التي يعلم بتحقّقها في أثناء اليوم ، فإنّه لا إشكال في وجوب الإمساك في نهار شهر رمضان قبل حصول هذه الأعذار ، وأيضا قلَّما يتّفق أن يدخل الإنسان في العبادة . وهو لا يحتمل حدوث مانع في الأثناء من الموت أو المرض أو نحوهما ، مع تمشّي النيّة منه بلا إشكال . لأنّا نقول : أمّا ما ذكرت أوّلا من صوم شهر رمضان فقد ورد النصّ الخاصّ فيه بوجوب الإمساك ، فنحن متعبّدون بالإمساك صوما كان أم غير صوم ، فالحاسم للإشكال فيه هو النصّ ، وإلَّا فالإشكال كان مطَّردا فيه أيضا ، فلا ينبغي قياس غيره الذي لم يرد فيه نصّ عليه . وأمّا الثاني من احتمال حدوث بعض الموانع ، فهذه الاحتمالات غالبا تكون منفيّة بأصل عقلائي مثل أصالة الصحّة ونحوها ، ومن المعلوم عدم وجود الأصل في المقام ، أعني احتمال إرادة الاستمتاع . وبالجملة لا إشكال في عدم تمشّي العزم في صورة الاحتمال . نعم يمكن تحقّق العزم التقديري بمعنى أنّه لو لم يتحقّق المانع أو الأمر الفلاني كان عازما على الإمساك ، وهذا أقصى ما يمكن لها من الجزم فالشأن إثبات كفاية العزم التقديري في الصوم وسائر العبادات ، وتحقيق المقام يبتني على تمهيد كلام في هذا المقام فنقول : اعلم أنّ حقيقة الصوم وما هو مسمّاه عبارة عن التروك المخصوصة
264
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 264