نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 263
الاستمتاع في مقابل إرادتها الصلاة في أوّل الوقت ، هو أنّ التمكين هنا عين إفطار الصوم ، فإنّ من جملة مفطراته الجماع ، فلا يكون التمكين هنا من الأضداد الخاصّة كما هناك ، بل يكونان من قبيل النقيضين ، فإنّ الصوم عبارة عن جملة تروك منها ترك الجماع ، والتمكين هو فعل الجماع ، فمرجع الأمرين في الحقيقة هنا إلى : أمسك وأفطر ، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي ، ويكون فاسدا ، فإنّ رجحان الفعل لا يلائم مع رجحان الترك الذي به قوام العبادة التي هي الصوم ، وأمّا هناك فقد قلنا إنّ الصلاة مع التمكين أمران وجوديّان ، لا يمكن الجمع بينهما ، فيكونان من قبيل الأضداد الخاصّة ، كما يكون الصوم مع التمكين هنا من الضدّ العامّ ، وطلب الفعل مع طلب الترك ، وعلى هذا فبمجرّد إظهار الزوج إرادة الفعل يبطل صوم الزوجة وإن لم يشتغل ، لأنّ العزم على الإمساك المعتبر في الصوم في كلّ زمان ، يتبدّل في هذا الزمان بالعزم على الخلاف . هذا كلَّه فيما إذا علمت من حال الزوج إرادة الاستمتاع في الابتداء ، أو في الأثناء ، وأمّا لو علم من حاله عدم انقداح هذه الإرادة له لا في الابتداء ولا في الأثناء إلى آخر اليوم ، كما لو كان مريضا غير قابل للوطئ وحينئذ فبمجرد نهيه عن الصوم المندوب لا يحصل البطلان ، فضلا عن الواجب الموسّع ، وذلك لما سمعت من عدم ثبوت حقّ له على الزوجة ممّا سوى الحقّين المذكورين . هذا كلَّه ممّا لا إشكال فيه . وإنّما الكلام والإشكال فيما إذا احتملت الزوجة انقداح الإرادة في نفس الزوج في أثناء الصوم ، فإنّه مع احتمال ذلك تحتمل أن يجب عليها فعل الجماع في أثناء اليوم ، ومع هذا كيف يمكن أن يتحقّق منها العزم على ترك فعله إلى الغروب ، فإنّه يتوقّف حصول هذا العزم على القطع بعدم حصول تلك الإرادة ، وأمّا مع احتمال حدوثها فيمتنع تحقّق العزم والنيّة بلا فرق بين
263
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 263