نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 262
قبيل إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في سعة الوقت ، فإن قلنا بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ صارت الصلاة محرّمة منهيّا عنها ، فتصير فاسدة باطلة ، لاقتضاء النهي في العبادة الفساد ، وإن قلنا بعدم الاقتضاء ، كانت الصلاة صحيحة ، ولكنّها عاصية بترك التمكين الواجب عليها فورا . ولو اشتغلت بالصلاة ، فأراد الاستمتاع في أثناء صلاتها بنى المسألة على جواز رفع اليد عن العبادة بعد الشروع فيها وعدمه ، فإن قلنا بالجواز كان من قبيل الواجب الموسّع ، وإن قلنا بعدم الجواز كان الصلاة واجبا مضيّقا ، إذ يجب إتمام هذا الذي بيدها ، وهذا التكليف مضيّق ، وقد مرّ أن حقّ الزوج لا يزاحم الواجب المضيّق من حقوق الله تعالى . هذا كلَّه فيما إذا كان إرادة الزوج في قبال إرادة الزوجة للصلاة متعلَّقة بالاستمتاع ، وأمّا لو كان له إرادة غير هذه الإرادة في قبال إرادتها الصلاة في أوّل الوقت ، فهذا نظير أوامره ونواهيه في سائر المواضع بالأمور المباحة من دون مقدّمية للاستمتاع ، فإنّه لا دليل على ثبوت الحقّ له على الزوجة في هذه ، فالإطاعة الثابتة في هذا الباب إنّما هي محدودة وثابتة في الأمرين المخصوصين فقط ، وليس نظير إطاعة الوالدين في الولد . وبالجملة فالثابت تحريم كلّ فعل مباح أو مستحبّ أو واجب موسّع على الزوجة كان هذا الفعل مانعا عن استيفاء الزوج حقّ الاستمتاع عقيب إرادته ، وأمّا إذا لم يكن نهيه لأجل استيفاء هذا الحقّ والرغبة إليه ، فلم يدلّ دليل على وجوب إطاعته حتّى في المباحات . هذا كلَّه في الصلاة . وأمّا الصوم المندوب أو الواجب الموسّع ، فلو أراد الاستمتاع عند الطلوع أو في أثناء الصوم ، بشرط كونه قبل الزوال ، لو كان الصوم قضاء رمضان الموسّع ، ومطلقا لو كان مندوبا ، كان الصوم حينئذ باطلا بلا كلام . والفرق بين إرادته الاستمتاع في قبال إرادتها الصوم ، وبين إرادته
262
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 262