نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
حتّى انتهت ورجعت وتابت . ثمّ بعد ما عرفت من أنّ للخروج موضوعيّة واستقلالا في تعلَّق الزوج ، فلو نهاها عن السفر المباح صار محرّما ، ولو كان السفر مستحبا بالذات انقلب إلى التحريم ، وصار حراما بالعرض ، وكذلك لو كان السفر واجبا موسّعا ، كما لو نذرت السفر إلى الزيارة وقلنا بأنّه ينعقد ، فأرادت السفر في عام معيّن ، فنهاها عن السفر في هذا العام ، يصير السفر معصية ، وذلك لما حقّق في الأصول في مبحث اجتماع الأمر والنهي ، من أنّه إذا كان لأحد التكليفين مندوحة كان هو مقيّدا جمعا بين الغرضين ، فإذا نهيت عن السفر صار هذا السفر محرّما عليها تعيينا ، والأمر النذري يكون مقتضيا لأحد الأفراد ، فله بدل ، نظير الصلاة في الأرض المغصوبة ، ولا يلاحظ الأصلح ، إذ ليس من باب المزاحمة ، لإمكان الجمع ، فيقيّد ذو البدل وإن كان أهم وأصلح بمراتب من الآخر الذي لا بد له . هذا هو الكلام في نهي الزوج للزوجة في خصوص حقّ الخروج . وأمّا في خصوص حقّ الاستمتاع ، فنقول لو أرادت الزوجة الصلاة في أوّل الوقت ، وأراد الزوج في قبالها الاستمتاع ، فعند ذلك يجب عليها التمكين مضيّقا ، فيكون مقدّما على الصلاة التي هي واجبة على التوسيع ، لكن لو عصت وأتت بفعل الصلاة ، فهل يصحّ الصلاة مع العصيان أو تبطل معه ، وجهان مبنيّان على ما هو الحقّ في مسألة الضدّ ، فإنّ التمكين الذي يجب على الزوجة بنفس إظهار الزوج لإرادة الاستمتاع موضوع وجوديّ ، وهو الجماع ، والصلاة التي هي مأمور بها على التوسيع موضوع وجوديّ وأفعال مخصوصة أخر غير الأوّل وهما لا يمكن اجتماعهما ، بل يتنافيان ، فإنّ الجماع من منافيات الصلاة ومبطلاتها ، فيكون من الأضداد الخاصّة للآخر ، لكونهما أمران وجوديّان لا يمكن الجمع بينهما ، فيكون من
261
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 261