responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258


رفع القلنسوة من رأس زيد أيضا متوقّف على وجود رأس زيد ، وهذا بخلاف مفاد كان التامّة ، فإنّه ثبوت الشيء المقيّد ، ومفاد ليس التامّة ، فإنّه سلب الشيء المقيّد ، والأوّل وإن كان محتاجا إلى وجود القيد ووجود الذات ووجود التقيّد ، إلَّا أنّ الثاني لا يحتاج إلى وجود شيء منها ، بل يمكن مع عدم الجميع ، ومع عدم كلّ واحد من الأوّلين ، وبعدم الأخير مع وجود الأوّلين ، فلهذا لا بدّ في إحراز الحالة السابقة للنحو الأوّل ، أعني مفاد كان الناقصة من إحراز وجود الموضوع للقضيّة في السابق ، وبعد إحرازه من إحراز وجود المحمول أو عدمه ، فإن لم يكن هذا المعنى متحقّقا فلا حالة سابقة للموضوع للحكم ، كما لو لم يكن وجود المحمول محرزا في حال وجود الموضوع ولا عدمه محرزا في حال وجود الموضوع ، بل كان الشكّ في وجود المحمول وعدمه ثابتا من أوّل زمان وجود الموضوع ، فإنّه حينئذ لا يكون في البين حالة سابقة عدميّة ولا وجوديّة . وأمّا العدم الأزلي فاستصحابه إلى زمان وجود الموضوع ثمّ حمله على الموضوع الموجود لا يتمّ إلَّا على الأصل المثبت ، ففي المقام لو كان موضوع الأثر والحكم هو الزوجة إن مكَّنت ، كأن لسان الدليل أنّ الزوجة إن مكَّنت فلها النفقة ، وإن لم تمكَّن فليس لها النفقة ، فلم يكن شيء من وجود التمكين ولا عدمه محرزا في شيء من أوقات وجود الزوجة ، إذ يحتمل أن تكون الزوجة من ابتداء زوجيّتها ممكَّنة ، ويحتمل أن تكون من ابتداء ذلك غير ممكَّنة ، وأمّا القول بأنّ أصل الزوجية فمحقّقة بالوجدان فيجرّ عدم التمكين الأزلي إلى زمان وجود الزوجيّة ، فيحكم بأنّ هذه الزوجة الموجودة ليست ممكَّنة ، فأصل مثبت ، إذ يحتاج إلى واسطة يقيّد هذا الموضوع الوجداني بهذا المحمول المستصحب ، وهذا بخلاف ما إذا كان الموضوع هو تمكين الزوجة للزوج ، فإنّ هذا المعنى يتوقّف على وجود الزوجة ووجود الزوج ، وكون الأولى ممكَّنة للثاني ، فبعدم أيّ منها ينعدم هذا المعنى ، فيكفي

258

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست