responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259


استصحاب عدمه الجائي من جهة عدم الزوج أو الزوجة لإثبات عدمه حال وجودهما .
فتحصّل ممّا ذكرنا أن ما ذكره في المسالك - من أنّ الأصل مع الزوجة لو جعلنا النشوز مانعا - وإن كان صحيحا إلَّا أنّ ما ذكره من أنّه لو جعلنا التمكين شرطا كان الأصل مع الزوج ليس بإطلاقه مسلَّما ، بل هو مبنيّ على الوجهين المذكورين .
ثمّ هذا كلَّه هو الكلام على التقدير ، وأمّا الكلام في تحقيق أحد التقديرين ، فهو أنّ النشوز غير مذكور في الأخبار ، فالتحقيق هو شرطيّة التمكين ، والحقّ أنّه يكون على نحو مفاد كان الناقصة .
ثمّ إنّ المراد بقوله عليه السلام : ( أيّما امرأة خرجت بغير إذن زوجها ) [11] هل هو الخروج مع نهي الزوج ، أو مع عدم التصريح بالإذن أو إحرازه بشاهد حال قطعيّ أو فحوى وإنّ لم يصرّح بالنهي ولا علم منه الكراهة ، فأصل الكلام في ذلك أنّه أمّا صورة علم الزوجة بكراهة الزوج سواء كان حاصلا من نهيه أو بشاهد حاله أو بقرينة أخرى فلا إشكال في كونها داخله تحت الخروج بغير إذن ، كما أنّ صورة العلم بالرضا سواء حصل من التلفّظ بالإذن ، أم بشيء آخر ، كانت خارجة عنه ، وأمّا صورة عدم العلم بالحال وتردّده بين الرضا والكراهة ، أو بينهما وبين الغفلة ، أو العلم بالغفلة ، أو العلم بالتردّد ، بمعنى أن يكون في الحال غافلا خاليا عن حالتي الرضا والكراهة ، وبعد التنبيه لا يعلم انّه يرضى أو يكره أو يصير متردّدا ، أو علمت بأنّه يكون على حالة الترديد ، فالظاهر أنّ جميع هذه الصور داخلة تحت الخروج بغير إذن ، فتكون الإطاعة المعتبرة في الزوجة لزوجها أقوى من أطاعه



[11] الوسائل 15 / 229 .

259

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست