نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 257
هذا الأمر المقيّد أعني تمكين الزوجة للزوج ، فإنّه يشكّ في أنّ هذا المقيّد هل تحقّق في الدنيا أو لا ؟ فالأصل بقاؤه على العدم . وتوضيح ذلك أنّه إذا كان الموضوع لوجوب النفقة تمكين الزوجة للزوج على نحو مفاد كان التامّة كان عدم هذا المعنى على نحو مفاد ليس التامّة موجبا لعدم وجوب النفقة ، وهذا نظير ما إذا وقع قيام زيد موضوعا لحكم ، كأن يقال متى تحقّق قيام زيد في الدنيا فصلّ ركعتين ، فإنّ هذا أعني قيام زيد يتوقّف على وجود الزيد في الدنيا ووجود القيام ووجود اتّصاف زيد به ، ويكفي في تحقّق عدم قيام زيد عدم أحد هذه الأمور ، فلو شكّ بعد وجود زيد في تحقّق قيام زيد لأجل الشكّ في تحقّق أصل القيام ، نقول : إنّه لم يكن متحقّقا قبل وجود زيد ، فالأصل بقاؤه على عدمه ، وهكذا الحال في الشكّ فيه لأجل الشكّ في تحقّق الاتّصاف . والفرق بين هذا المعنى والمعنى السابق ، أنّ الموضوع هناك هو الزوجة إذا كانت ممكَّنة بنحو مفاد كان الناقصة ، فيفيد عدمه بنحو مفاد ليس الناقصة أيضا لإثبات عدم الأثر . وتوضيح هذا أنّه لو قيل زيد إن كان قائما فصلّ ركعتين ، فالموضوع هو القيام المحمول على زيد بعد الفراغ عن وجود الزيد ، فالزيد لا بدّ وأن يفرغ عن وجوده وحينئذ فيقال : إن حصل القيام لهذا المفروغ عن وجوده كان كذا ، فرفع هذا الأثر إنّما هو بعدم ثبوت القيام لهذا الموضوع المفروغ عن وجوده ، فإنّه كما أنّ ثبوت القيام لزيد يحتاج إلى وجود الزيد ، كذلك نفي القيام عنه أيضا يحتاج إلى وجود الزيد ، فإنّ مفاد كان الناقصة ثبوت شيء لشيء ، ومفاد ليس الناقصة سلب شيء عن شيء ، وكما أنّ ثبوت الشيء الأوّل في الأوّل فرع ثبوت المثبت له ، كذلك سلب الشيء الأوّل في الثاني أيضا فرع ثبوت المسلوب عنه ، ونظيرهما في الأمثلة العرفية وضع القلنسوة على رأس زيد ورفعها من رأسه ، فكما أن وضعها يحتاج إلى وجود الرأس ، كذلك
257
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 257