نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 256
في ذهنه التفكيك ، وكما في الحركة والسكون فإنّه متى أجري أصالة عدم الحركة ، فإن كان السكون أمرا عدميّا فلا كلام ، وإن كان وجوديّا فالعرف يحكم به عند الحكم بعدم الحركة تعبّدا ، فهنا أيضا يكون التلازم بين عدم النشوز والتمكين بمثابة لا يرى تفكيكا بينهما العرف في مرحلة التعبّد أيضا ، فيكون الأصل على أيّ حال في طرف الزوجة . هذا . ولكن يرد عليه أنّهما غير متلازمين لإمكان خلوّ الزوجة عن حالة الانقياد والتمكين وعن الفعل الخارجي المحقّق للنشوز مثل الخروج عن البيت بغير الإذن ، والإعراض عقيب مطالبة الوطي بأن يكون لها حالة الامتناع والإعراض ، ولكن لم تصل إلى مرتبة الفعليّة . وحينئذ فنقول : إن كان النشوز الذي هو عبارة عن الحركة الحادثة الوجوديّة مانعا . فلا شكّ أن الأصل عدمها ، فإن لها حالة سابقة عدميّة ، إذ الخروج من البيت موقوف على الدخول فيه ، والإعراض عقيب المطالبة موقوف على المطالبة ، ومن المعلوم عدم تحقّق الدخول والمطالبة في حال إجراء عقد النكاح بينهما ، ويشكّ في حدوث هذين الحادثين ، فالأصل عدمهما . وأمّا لو كان التمكين شرطا فلا إشكال أن التمكين بمعنى حالة الحضور والانقياد مشكوك الثبوت من أوّل إجراء الصيغة وتحقّق الزوجيّة ، لاحتمال أن يكون من الابتداء فاقدة لهذه الحالة ، فليس لها حالة سابقة لا وجوديّة ولا عدميّة . وأمّا استصحاب عدمها الأزلي وجرّه إلى ما بعد زمان تحقّق الزوجيّة ، فيقال : إنّ هذه الحالة لم تكن موجودة في الأزل ، فالأصل بقاؤها على العدم إلى حين حصول الزوجيّة ، يكون من الأصل المثبت ، فإنّ الموضوع للحكم الشرعي عدم تمكين الزوجة ، لا عدم التمكين المطلق ، فاستصحاب عدم التمكين إلى ما بعد الزوجيّة ثمّ إثبات أنّ هذه الزوجة ليست ممكَّنة مبنى على الأصل المثبت ، إلَّا أن يقال : إنّ الموضوع هو مجموع
256
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 256