نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 255
والتمكين . فعلى الأوّل يكون الأصل مع الزوجة ، فيكون الزوج مدّعيا وعليه الإثبات ، وعلى الثاني يكون الأصل مطابقا لقول الزوج ، وتكون الزوجة مدّعية وعليها الإثبات . وتحقيق هذا المقام : يبتني على تحقيق معنى التمكين . فنقول : يحتمل له معنيان : الأوّل أن يكون بمعنى الأمر الوجوديّ المحتاج إلى المحقّق والحركة الخارجيّة الحادثة من القول أو الفعل ، فيكون معنى اشتراطه أنّه يلزم أن تكون الزوجة واجدة لهذه الحركة دائما ، والثاني أن يكون بمعنى أنّها عقيب إظهار الزوج تكون متقبّلة ، وبعبارة أخرى كونها واجدة لحالة الحضور ، وهذا غير محتاج إلى إيجاد حركة ، وإحداث فعل في الخارج ، فإنّه عبارة عن كونها بحيث متى طالب الزوج منها الاستمتاع لكانت حاضرة مطيعة لا إرادة لها في قبال إرادته ، وهذه حالة قائمة بها حاصلة فيها حالة النوم أيضا ، والظاهر في معناه هو الثاني وحينئذ يقال : إنّه لا ثمرة بين القول بكون هذا المعنى شرطا وبين كون النشوز مانعا ، فإنّه متى تحقّق هذه الحالة كان النشوز معدوما ، ومتى تحقّق النشوز ، كانت هذه الحالة معدومة ، فيكون وجود كلّ ملازما لعدم الآخر ، فإن قلنا بكون النشوز مانعا ، فلا إشكال في جريان أصالة عدمه ، وإن كان التمكين شرطا فلا مانع من إجراء أصالة عدم النشوز أيضا لإثبات لازمه الذي هو التمكين ، ولا يكون هذا من الأصل المثبت ، لكون التلازم عرفيّا ، فإنّ المتلازمين قد يكونان بحيث يمكن التفكيك بينهما في نظر العرف في مرحلة التعبّد ، وإن كانا غير قابلين بحسب مرحلة الواقع ، مثل ثبوت اللحية وحياة الزيد ، فإنّهما متلازمان واقعا ، ولكن قابلان للتفكيك تعبّدا ، وقد يكونان بحيث لا يرى العرف تفكيكا بينهما حتّى في مرحلة التعبّد أيضا ، كما في الأبوّة والبنوّة ، فإنّ العرف لو علم أنّ الزيد عند الشارع نازل منزلة الأب لعمرو يفهم من ذلك أن عمرو نازل منزلة الابن لزيد ، ولا يدخل
255
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 255