نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 254
وقوله صلَّى الله عليه وآله في خطبة الوداع : ( فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ ) [10] هذا . وكلمات الأصحاب في هذا المقام مشوّشة ، فإنّهم علَّلوا سقوط النفقة في الصغيرة بأنّها غير قابلة للاستمتاع بالوطء ، وذكروا في وجه الفرق بينها وبين الحائض أنّ الحائض لها قابلية الاستمتاع ذاتا وإنّما طرأ المانع ، إلى غير ذلك من الكلمات التي مرجعها إلى الاستحسانات ، فيكون من الغريب صدورها من علماء الإماميّة رضوان الله عليهم . فقد تحقّق بما ذكرنا الكلام في الشبهات الحكميّة في هذا الباب ، وأنّ الصغيرة لا يجب لها النفقة ، والصغير لا يجب عليه ، لأصالة البراءة ، وأنّ من يجب عليها عدم التمكين لحفظ النفس من الضرّة أو المرض ، أو يجب عليها السفر ، والمعقودة الغير المزفوف بها يجب نفقتها لأصالة الإطلاق . ثمّ إنّه يظهر منهم اشتراط التمكين من الاستمتاع في النفقة ، بمعنى الأمر الوجودي والحركة الحادثة القولية أو الفعليّة مثل أن يقول في كلّ يوم وليلة : بذلت نفسي أو يفعل فعلا يدلّ على ذلك ، ولكنّك عرفت ممّا ذكرنا ضعفه ، فأنّ الخارج عن إطلاق الأدلَّة الزوجة المخالفة الغير المطيعة في الحقّ الواجبة عليها للزوج ، وغيرها لم يدلّ دليل على إخراجها عن تحت الإطلاق . وقد اتّضح الحال في الشبهات الحكميّة في المقام ، وأن أيّا منها مجرى للبراءة وأيّا مجرى للإطلاق . لكن بقي هنا مطلب فرّع عليها في المسالك حكما ، وهو أنّه هل يكون النشوز مانعا عن النفقة ، أو يكون التمكين شرطا لها ، وفرّع على ذلك أنّه لو تنازع الزوجان فادّعى الزوج سقوط النفقة ونشوزها ، وادّعت هي بثبوتها