responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254


وقوله صلَّى الله عليه وآله في خطبة الوداع : ( فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ ) [10] هذا .
وكلمات الأصحاب في هذا المقام مشوّشة ، فإنّهم علَّلوا سقوط النفقة في الصغيرة بأنّها غير قابلة للاستمتاع بالوطء ، وذكروا في وجه الفرق بينها وبين الحائض أنّ الحائض لها قابلية الاستمتاع ذاتا وإنّما طرأ المانع ، إلى غير ذلك من الكلمات التي مرجعها إلى الاستحسانات ، فيكون من الغريب صدورها من علماء الإماميّة رضوان الله عليهم .
فقد تحقّق بما ذكرنا الكلام في الشبهات الحكميّة في هذا الباب ، وأنّ الصغيرة لا يجب لها النفقة ، والصغير لا يجب عليه ، لأصالة البراءة ، وأنّ من يجب عليها عدم التمكين لحفظ النفس من الضرّة أو المرض ، أو يجب عليها السفر ، والمعقودة الغير المزفوف بها يجب نفقتها لأصالة الإطلاق .
ثمّ إنّه يظهر منهم اشتراط التمكين من الاستمتاع في النفقة ، بمعنى الأمر الوجودي والحركة الحادثة القولية أو الفعليّة مثل أن يقول في كلّ يوم وليلة : بذلت نفسي أو يفعل فعلا يدلّ على ذلك ، ولكنّك عرفت ممّا ذكرنا ضعفه ، فأنّ الخارج عن إطلاق الأدلَّة الزوجة المخالفة الغير المطيعة في الحقّ الواجبة عليها للزوج ، وغيرها لم يدلّ دليل على إخراجها عن تحت الإطلاق .
وقد اتّضح الحال في الشبهات الحكميّة في المقام ، وأن أيّا منها مجرى للبراءة وأيّا مجرى للإطلاق .
لكن بقي هنا مطلب فرّع عليها في المسالك حكما ، وهو أنّه هل يكون النشوز مانعا عن النفقة ، أو يكون التمكين شرطا لها ، وفرّع على ذلك أنّه لو تنازع الزوجان فادّعى الزوج سقوط النفقة ونشوزها ، وادّعت هي بثبوتها



[10] الوسائل 15 / 230 .

254

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست