responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252


أمّا تقريب عدم الإطلاق لها بالنسبة إلى صورة صغارة أحد الزوجين أو كليهما أمّا في قوله تعالى * ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) * [4] فلأنّ الموضوع هو الوصف العنواني ، والقطع حاصل بعدم الدخل لهذا الوصف ، أعني الولادة الفعليّة في حكم النفقة ، بل هو إشارة إلى الذات فيكون الموضوع ذات الرجل الذي ولد له الولد ، وذات الزوجة التي ولَّدت الولد وهذه الذات يكون مجمعا لحيثيّتين : إحديهما الولادة الفعليّة ، وهي مقطوع عدم دخلها ، والأخرى هي الكبارة ، وهذه مشكوكة الدخل ، فلا إطلاق للآية بدفع احتمال شرطيّتها .
وأمّا الآية الثانية أعني قوله تعالى * ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [5] ، بعد ورود تفسير المعروف من أهل البيت عليهم السلام بإعطاء ما يقيم الصلب ويستر العورة ، فيكون معنى الآية : وعاشروهنّ بإعطائهنّ ما يقيم صلبهنّ ويكسو عورتهنّ ، فلأنّ معنى المعاشرة لا يصدق إلَّا مع كبارة الطرفين ، فإنّه بمعنى المحشورية والرفاقة والمصاحبة في المعيشة ، وهذا المعنى لا يصدق في الطفل الرضيع وما يقرب منه .
وقد يتوهّم إمكان التمسّك بقوله تعالى * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [6] بملاحظة التفسير المذكور الوارد في الأخبار [7] للمعروف .
وفيه أنّ سابقه قوله تعالى * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * [8] والمراد أن الطلاق



[4] سورة البقرة ، الآية : 233 .
[5] سورة النساء ، الآية : 19 .
[6] سورة البقرة ، الآية 229 .
[7] الوسائل 15 / 226 .
[8] سورة البقرة ، الآية : 229 .

252

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست