responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


بوجوب مضيّق كما لو كان لأجل السفر إلى الحجّ المضيّق . وبالجملة فيشكّ في أنّ عدم التمكين أو الخروج بغير إذن الزوج إذا كانا واجبين هل يكونان مانعين عن ثبوت النفقة أو لا ؟
ومنها صورة كون المرأة معقودة في بيت أهلها لم يصل أوان زفافها .
فإن قلنا بعدم الإطلاق لأدلَّة الباب فالمرجع في هذه الفروع ونظائرها هو أصالة البراءة وإن قلنا بثبوت الإطلاق لها فالمرجع هو أصالة الإطلاق فالمهمّ تحقيق وجود الإطلاق وعدمه .
فنقول :
أدلَّة الباب من الآيات والروايات بين طائفتين :
فمنها :
ما لا يكون لها الإطلاق لكونها واردة إمّا في مقام بيان كميّة النفقة أو كيفيّتها في موضع كانت واجبة وإمّا في مقام تعداد واجبي النفقة من الولد والوالدين والزوجة ، في قبال عدم وجوبها لسائر الأقارب . وهذه الطائفة لا إشعار ولا تعرّض فيها لبيان أنّ مورد الوجوب ما ذا ؟ وشرطه ما ذا ؟
ومنها ما لا يكون لها الإطلاق بالنسبة إلى ما إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما صغيرا ، ولها الإطلاق بالنسبة إلى الجهات الأخر ، وهي آيتان ورواية واحدة .
أمّا الآيتان : فقوله تعالى * ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) * [1] وقوله تعالى * ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * [2] .
وأما الرواية فهي صحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام عليه السلام أن يفرّق بينهما ) [3] .



[1] سورة البقرة ، الآية : 233 .
[2] سورة النساء ، الآية : 19 .
[3] الوسائل 15 / 223 .

251

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست