نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 243
الظنّ بالرجوليّة أو الأنوثيّة الخفيّة المحتاجة إلى البيان . فتحصّل أنّ الأقوى بحسب ما يستفاد من الأخبار هو الأقوى ظنّا وتعيّن ما هو الأرجح في النظر . وأمّا المقام الثاني < صفحة فارغة > [ في بيان المرجع عند فقد الأمارات ] < / صفحة فارغة > فنقول : قد دلّ الأدلَّة العامّة والخاصّة على الرجوع إلى القرعة ، ويمكن التمسّك بالأدلَّة العامّة هنا مضافا إلى الخاصّة ، وأعني بالعامّة قوله عليه السلام : ( القرعة لكلّ أمر مشكل ) وهم وإن تركوا العمل بعموم هذا مع كونه معتبرا بحسب السند لوروده في الأخبار المتواترة ، لأنهم زعموا موهونيّة عمومها لكثرة التخصيص الوارد عليها ، فاقتصروا في العمل على طبقها بما إذا كان عمومها منجبرا بعمل الأصحاب ، ولكن لا أرى بأسا بالتمسّك بخبر ( القرعة لكلّ أمر مشكل ) وإن كان الأمر كما ذكروه في خبر ( القرعة لكلّ أمر مشتبه ) فإنّه قد ورد التعبير بكليهما في الأخبار ، والفرق بين المشكل والمشتبه هو أنّ المشكل هو ما إذا كان طريق تعيين التكليف واقعا وظاهرا ، أصلا وطريقا منسدّا ، وكان المكلَّف مردّدا بين أمور لا سبيل له إلى تعيين أحدها من جميع الجهات ، وأمّا المشتبه فيطلق مع وضوح التكليف بحسب الظاهر لوجود أصل أو أمّارة ظنيّة أيضا ، وعلى هذا فأفراد المشكل بهذا المعنى منحصرة في أمثال هذا المقام من الشبهة الماليّة بين شخصين لعدم وجود أصل ، لا حكمي ولا موضوعيّ فيها ، والعمل فيها على القرعة أيضا ، فيكون العموم سليما عن التخصيص الكثير ، فلا يحتاج العمل بها إلى الجبر بالعمل . هذا مضافا إلى الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص إرث الخنثى المتضمّنة للإرجاع إلى القرعة . ولكن هنا خبر آخر حمل على التنصيف ، وهو موثّقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في نقل قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال في آخره
243
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 243