نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 242
الأخبار ليس مما يتنبّه عليها أهل العرف لولا تنبيه المعصوم عليها ، وإنّما ننتقل نحن بعد تنبيههم عليهم السلام بكونها أمارات بحسب العادة والطبيعة ، خصوصا مثل عدّ الأضلاع القابل لاحتسابه في عداد المعجزات . ويؤيّد ما ذكرنا أنّ المورد في بعض الأخبار [207] شخص كان له ما للرجال وما للنساء الشامل بعمومه لمثل اللحية والثدي ، يعني اجتمع فيه جميع الأمور التي هي أمارات بحسب العادة لأحد الأمرين . ولا يخفى أنّه على هذا يكون الأخبار على طبق القاعدة أيضا . وتفصيل هذا الإجمال أنّه كما أنّ لنا انسداد كبيرا بالنسبة إلى عامّة التكاليف ، كذلك قد يتحقّق الانسداد الصغير بالنسبة إلى تكليف واحد في الشبهة الموضوعيّة كما هنا ، فإنّ التكليف المتوجّه إلى الحاكم الذي هو المرجع في إرث الخنثى يكون مشكلا ، فإنّ انتقال مقدار حصّة الأنثى إلى الخنثى يكون متيقّنا عنده ، وأمّا مقدار التفاضل بينها وبين حصّة الرجل يكون مردّدا بين الانتقال إليه وإلى شريكه في الإرث بعد العلم بعدم الانتقال إلى أحدهما سابقا والعلم به لاحقا ، فالعلم الإجمالي بكون مقدار التفاضل إمّا ملكا لهذا وإمّا لهذا حاصل ، والامتثال القطعي التفصيلي إمّا بتحصيل العلم التفصيلي بالواقع ، وإمّا بموافقة الطريق القطعي غير ممكن ، وكذا الامتثال القطعي الإجمالي بالاحتياط أيضا غير ممكن ، والأصل سواء كان موضوعيّا أم حكميّا ليس بمرجع ، لعدم المجرى لشيء منهما لما مرّ تحقيقه في بعض الفروع السابقة ، فعند تحقّق هذه المقدّمات - التي هي بعينها مقدّمات الانسداد التي يمهّدونها في الشبهة الحكميّة في كلَّي التكاليف - يتعيّن المرجع في الظنّ ، فيكون الأخبار الواردة في المقام تقريرا لهذا الحكم العقلي ببيان طرق تحصيل