نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 237
المتعة بالنسبة إلى الإرث وثبوت الفرق في ذلك بينها وبين الدائميّة . وأمّا ما فرّع على ذلك ، فأمّا عدم الأولويّة في أمور التجهيز فهو مبتن على النظر في أدلَّة أولويّة الزوج بالزوجة ، فإن قلنا بانصرافها إلى الزوجة الدائميّة لم نحكم بها هنا ، وإلَّا فلا فرق بينها وبين الدائميّة . وأمّا جواز النظر واللمس فمقتضى الاستصحاب هو الجواز ، ولا يخدش بعدم محفوظيّة الموضوع ، فإنّه مضافا إلى بقائه عرفا ، يمكن دعوى ذلك بحسب الدقّة العقليّة أيضا ، فإنّ الحياة والموت عرضان يعرضان لموضوع واحد باق في كلتا الحالين . ثمّ إنّ قوله عليه السلام في بعض الأخبار [201] : « هنّ مستأجرات » لا وجه للتمسّك به للمقام لقول الخصم ، فإنّه تشبيه ، ولا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن من الآثار .