responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237


المتعة بالنسبة إلى الإرث وثبوت الفرق في ذلك بينها وبين الدائميّة . وأمّا ما فرّع على ذلك ، فأمّا عدم الأولويّة في أمور التجهيز فهو مبتن على النظر في أدلَّة أولويّة الزوج بالزوجة ، فإن قلنا بانصرافها إلى الزوجة الدائميّة لم نحكم بها هنا ، وإلَّا فلا فرق بينها وبين الدائميّة . وأمّا جواز النظر واللمس فمقتضى الاستصحاب هو الجواز ، ولا يخدش بعدم محفوظيّة الموضوع ، فإنّه مضافا إلى بقائه عرفا ، يمكن دعوى ذلك بحسب الدقّة العقليّة أيضا ، فإنّ الحياة والموت عرضان يعرضان لموضوع واحد باق في كلتا الحالين .
ثمّ إنّ قوله عليه السلام في بعض الأخبار [201] : « هنّ مستأجرات » لا وجه للتمسّك به للمقام لقول الخصم ، فإنّه تشبيه ، ولا بدّ فيه من الاقتصار على القدر المتيقّن من الآثار .



[201] الوسائل 17 / 536 .

237

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست