نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 236
إطلاق قوله في الصحيحة الثانية : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » [199] . ثمّ في بعض الأخبار كما تقدّم التصريح بنفي الإرث والتعميم بقوله عليه السلام : « اشترطا أو لم يشترطا » [200] ، ولا يخفى أن رفع التنافي بين هذه الطائفة والطائفة الدالَّة على صحّة اشتراط ثبوت الإرث بحمل الأوّل على اشتراط السقوط ، أولى من حمله على التعميم ، وحمل الشرط في الثانية على الوصيّة بإعطاء مقدار إرث الزوجة ، فإنّ الثانية كما ترى آبية من هذا الحمل ، بخلاف الأولى ، فإنّ الشرط وإن كان فيها مطلقا لم يتعلَّق بخصوص السقوط ولا بالثبوت ، إلَّا أنّ تقدّم ذكر الحكم بعدم الإرث يقرّب حمله على شرط العدم وإن كان مطلقا ، فإنّ إرادة المقيّد من المطلق من مثل هذه العبارة يمكن دعوى اتّفاقها في المحاورات العرفيّة . فعلى هذا يمكن دعوى ظهور نفس العبارة في شرط السقوط ، من دون حاجة إلى التأويل . وهذا بخلاف الحمل في الطرف الآخر على الوصيّة ، فإنّه يحتاج إلى تكلَّف بعيد وتعسّف شديد . ثمّ إنّ دعوى أنّ الزوجيّة في المتعة تصير معدومة بالموت ، وهذا هو السرّ في عدم اقتضاء هذا العقد للإرث لانقطاع العلاقة وصيرورة الزوجة كمن وهبت مدّتها ، وبالجملة فتكون الزوجة نظير العين المستأجرة حيث يبطل عقد الإجارة بسبب موتها ، فكذلك يبطل عقد نكاح المتعة بموتها ، ويتفرّع على ذلك عدم جواز تغسيل الزوج إيّاها ، وعدم أولويّته بها ، وعدم جواز نظره ولمسه لها بعد الموت . مدفوعة بأنّ هذا أوّل الكلام ، فإنّا لا نسلَّم انقطاع علاقة الزوجيّة في