نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 238
الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء ، والكلام في ذلك في مقامين : الأوّل في تشخيص الأمارات التي عيّنت لتشخيص الرجوليّة أو الأنوثيّة في الخنثى ، والثاني في بيان المرجع عند فقد الأمارات . أمّا المقام الأوّل < صفحة فارغة > [ في تشخيص الأمارات ] < / صفحة فارغة > فنقول : من جملة الأمارات المنصوصة سبق البول [202] ، فمن أيّ من العضوين سبق البول حكم على طبقه . ومن جملتها شدّة الانبعاث المعبّر عنها في بعض الأخبار [203] بالاستدرار ، والمراد به الفوران وسرعة الخروج ، فمن أيّ من العضوين كان خروج البول مع السرعة والقوّة حكم على طبقه . ومن جملتها [204] بعد انقطاع البول وتأخّره ، فلو كانا متساويين في