responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238


الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء ، والكلام في ذلك في مقامين :
الأوّل في تشخيص الأمارات التي عيّنت لتشخيص الرجوليّة أو الأنوثيّة في الخنثى ، والثاني في بيان المرجع عند فقد الأمارات .
أمّا المقام الأوّل < صفحة فارغة > [ في تشخيص الأمارات ] < / صفحة فارغة > فنقول :
من جملة الأمارات المنصوصة سبق البول [202] ، فمن أيّ من العضوين سبق البول حكم على طبقه .
ومن جملتها شدّة الانبعاث المعبّر عنها في بعض الأخبار [203] بالاستدرار ، والمراد به الفوران وسرعة الخروج ، فمن أيّ من العضوين كان خروج البول مع السرعة والقوّة حكم على طبقه .
ومن جملتها [204] بعد انقطاع البول وتأخّره ، فلو كانا متساويين في



[202] الوسائل 17 / 575 .
[203] الوسائل 17 / 573 .
[204] الوسائل 17 / 573 .

238

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست