نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 235
التطبيق على القاعدة على وجه خرج الحكم عن خلاف الإجماع بما أشار إليه في المسالك ، وحاصله أنّ عموم آية إرث الزوجة شامل للمنقطعة ، ولكن خصّصت بهذا الفرد في صورة عدم الشرط ، وأمّا مع الشرط فليس سبب الإرث هو الشرط ، بل هو الزوجيّة فلا يلزم توريث الأجنبي بالشرط ، بل توريث الزوجة به . وهذا نظير توريث الذميّة إذا أسلمت قبل القسمة ، فإنّ السبب لميراثها ليس هو إسلامها بل هو الزوجية . غاية الأمر أنّ الكفر كان مانعا ، فإذا انتفى كانت وارثة بالزوجيّة ، وفيما نحن فيه أيضا الزوجيّة مع عدم الشرط ليست موضوعة للإرث ، فإذا تحقّق الشرط أحدث في الموضوع حالة جديدة يترتّب عليه أثره مع هذه الحالة ، فليس الشرط هنا كسائر المقامات ، فموضوع الإرث على أيّ حال هو الزوجيّة والشرط موجد للحالة الجديدة في هذا الموضوع . والحاصل أنّ ثبوت الإرث في المتعة عند اشتراطه يمكن أن يكون بواسطة الشرط ، وقد يكون لأجل قلب الموضوع ، فإن كان بواسطة نفس الشرط لزم دوران الأمر مدار الشرط وتابعية مقدار الإرث للمجعول في الشرط ، من غير مراعاة وجود الولد وعدمه ، ولا مراعاة النصف والربع والثمن ، وأمّا إن كان بواسطة قلب الموضوع كما قلناه فهذا داخل في باب إرث الزوجة فيشمله قواعد ذاك الباب ، ويعمل فيه على حسب قواعده ، ويكون حال إرث هذه الزوجة حال إرث سائر الزوجات . وعلى هذا فلا وجه لاستغراب ما ذكرنا بلزوم كون إرث المتعة بحسب المقدار تابعا للشرط ولو لم يكن مطابقا لقاعدة إرث الزوجة . ثمّ لا فرق بحسب إطلاق الأخبار بين اشتراط الإرث من الجانبين أم من جانب واحد ، سواء الزوج أم الزوجة ، فالمتبع في ذلك لسان الشرط ، بقضيّة
235
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 235