نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 234
هذا كلَّه هو الكلام في مقتضى العقد المنقطع من حيث هو ، وأمّا الكلام في اشتراط الإرث في ضمنه فمحصّله أن يقال : إنّا لو كنّا نحن وهذه الأخبار الجاعلة للزوجة المنقطعة كالأجنبيّة ، وقوله عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم » [196] لقطعنا بعدم فائدة في هذا الشرط ، وبطلانه ، لأنّه بمنزلة شرط إرث الأجنبي ، ودليل وجوب الوفاء بالشرط إنّما يكون موضوعه الشروط السائغة المشروعة ، وليس بمشرّع ، فإذا فرض أنّ المنقطعة بنظر الشارع كالأجنبيّة كان شرط إرثها مثل شرط إرث الأجنبي لغوا لا يشمله دليل وجوب الوفاء به ، لعدم كونه مشروعا مسوّغا ، ولكن هنا صحيحتان صريحتان في إثبات التوارث مع شرطه : إحديهما صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ( تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن ) [197] . والأخرى صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته بإبراهيم بن هاشم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة - فقال : ( ما تراضيا عليه - إلى أن قال - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ) [198] . وبعضهم حملهما على الوصيّة بإعطاء حصّة الزوجة الدائمة ، تفصّيا عن إشكال مخالفتهما للإجماع ، من عدم صحّة اشتراط إرث الأجنبي . والحقّ أنّ الحمل على الوصيّة بعيد غاية البعد . وأمّا الإشكال فأوّلا لا نبالي ببعد ورود الخبر الصحيح ، وثانيا يمكن