نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 233
بزوجة ، والمتعة بمذهبكم لا ترث ، فليست بزوجة . وأجاب عنه مؤمن الطاق بأنّ الزوجة الذميّة زوجة ، ومع ذلك لا ترث ، فلا ملازمة بين عدم الإرث وعدم الزوجيّة ، فلا يصحّ عكس النقيض المذكور ، فلا يمكن الاستدلال بعدم إرث المتعة على عدم زوجيّتها بملاحظة عكس النقيض ، فليست الآية ناسخة . ويظهر من هذه المباحثة كون عدم الإرث في عقد المتعة من بديهيّات مذهب الشيعة ، وفي بعض الأخبار [192] تعميم عدم الإرث لصورتي الاشتراط وعدمه ، والمقصود هو اشتراط عدم التوارث ، يعني لا فرق في عدم الإرث بين أن يشترط العدم أو لا ، فيكون الشرط لغوا . ثمّ إنّه ليس المعارض لهذه الأخبار المتواترة الصريحة إلَّا خبر واحد مجمل وهو موثّقة ابن مسلم [193] . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : « إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط يفسد النكاح » . وهذا مع كونها معارضة بصريح الأخبار المتقدّمة ، فإنّ فيها ما يكون صريحا في نفي الإرث مع عدم الاشتراط [194] ، وعدم وضوح المراد بالفقرة الأخيرة منه ، وهو قوله : « وإنّما الشرط يفسد النكاح » يحتمل كون المراد بعدم الاشتراط كما ذكره شيخ الطائفة قدّس سرّه [195] عدم اشتراط الأجل فيكون مساوقا للأخبار الدالَّة على أنّه مع عدم ذكر الأجل في المنقطع ينقلب إلى الدوام ، فكيف يمكن أن يعارض بهذه تلك الأخبار .