responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230


يشترط في ضمن عقد المصالحة ان يصرف المتصالح بعد موت المصالح مقدارا معيّنا من المال في الوجوه البرية للميّت المصالح ، فمات المتصالح قبل المصالح ، فهل يجب على ورثة الميّت أداء مقدار العوض ومعادله من التركة عند كشف الفساد في الفرض الأوّل ، وعلى ورثة المتصالح صرف الأموال المعيّنة في الوجوه المعيّنة من التركة عند موت المصالح في الفرض الثاني ؟ وعلى تقدير إتلافهم أعيان التركة كان واجبا عليهم في صلب مالهم ، أو لا يجب ويبقى الميّت تحت هذه الديون .
وليعلم أنّ محلّ الكلام ما إذا حدث موضوع الدين بعد مضيّ مدّة من الموت ، لا ما إذا انكشف بعد مدّة ثبوته حين الموت ، كما لو علَّق ضمان غرامة العوض ومعادله في عقد البيع على نفس فساد البيع دون كشف فساده ، فإنّه لو ظهر الفساد حينئذ انكشف عن ثبوت الدين على الميّت حال موته ، وهذا لا إشكال في كونه خارجا عن التركة ، ومقدّما على الإرث ، وليس عدم التفات الوارث مانعا عن كونه كذلك .
فنقول :
الحقّ أنّ الدين الذي يتحقّق موضوعه بعد موت الميّت خارج عن أعيان تركة الميّت مع بقائها في هذا الحال فإنّه دين الميّت ، فيشمله جميع إطلاقات تقدّم الدين على الإرث ، التي يكون تقييدها بالدين الثابت حال الموت بلا دليل ، وأمّا انتقال الأموال إلى الورثة فليس بمضرّ ، كيف ونحن قلنا في الدين الثابت حال الموت وإن كان مستغرقا للتركة أيضا بانتقال الأعيان إلى الورثة ، فالأعيان تنتقل من ملك الورثة إلى ملك الديّان من دون حاجة إلى الانتقال إلى الميّت ، ومنه إلى الديّان . هذا كلَّه مع بقاء الأعيان حال حدوث الدين ، وأمّا مع عدم بقائها حال حدوثه ، فإن كانت تالفة بتلف سماويّ ، فلا إشكال في بقاء الميّت مديونا ، ولا يجب على الورثة تفريغ ذمّته من أموالهم ، غاية الأمر يحصل خيار تخلَّف الشرط للمشتري الشارط على

230

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست