نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
الميّت في ضمن عقد المصالحة مثلا الالتزام بدرك المبيع عند انكشافه ، فيكون للمصالح الشارط فسخ عقد المصالحة ، لتخلَّف الشرط في ضمنه ، وإن كانت تالفة بإتلاف الورثة سواء كان بالإتلاف الحقيقي أم بالنقل اللازم فهل يشتغل ذممهم ببدلها ، فيجب عليهم تفريغ ذمّة الميّت أو لا يجب ، ولا يشتغل ذمّتهم وجهان : فان قلنا بأنّ أعيان مال الميّت بمجرّد التزامه في العقد اللازم درك المبيع وتعهّده كشف فساده إلى خمسين عاما مثلا ، وكون الشرط أعني كشف الفساد متحققا في هذه المدّة في علم الله تصير متعلَّقة للحقّ للمشتري من أوّل الالتزام المعلَّق على كشف الفساد ، فيكشف بكشف الفساد كون التصرّفات في الأعيان محرّمة واقعا ، لكونها تصرّفا في متعلَّق حقّ الغير ، غاية الأمر جوازها ظاهرا بقضيّة أصالة عدم تحقّق الشرط ، ولكنّ الضمان باق بحاله ، فالمتعيّن الأوّل . وإن قلنا بأنّها لا تصير متعلَّقة للحقّ إلَّا حين حدوث الدين ، ولو كان حدوثه في علم الله ثابتا محقّقا ، لم تكن قبل حدوثه متعلَّقة لحق أصلا ، لا ظاهرا ولا واقعا ، بل هي حقّ صرف ، وملك طلق للورثة ، فحينئذ كما يكون تصرّفهم حلالا واقعا وظاهرا ، كذلك لا يعقل إيجاب تصرّفهم في ملكهم الطلق ضمانهم بدله للغير .
231
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 231