نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 229
نعم يظهر الثمرة بينها في أنّ نتيجة هذا الوجه أن يكون العوض الآخر أيضا منتقلا عن نفس الوارث ، كما انتقل عوض الفاسخ إلى نفس الوارث ، فإن كان موجودا وإلَّا كان في أموال الوارث ، ومقتضى الوجهين الآخرين كون الآخر دينا على الميّت ، ويعامل معه على قاعدة دين الميّت . ثمّ على المختار لو فسخ الورثة فانتقل العوض إلى الميّت وقصر عن العوض الآخر التالف على الميت الثابت دينا في ذمّته كما لو كان الأرض منتقلة عنه فانتقلت بالفسخ إليه وكان ثمنها مائة تومان وكان قيمتها حال الفسخ عشرين تومانا ، فهل يبقى باقي العوض الذي هو ثمانون تومانا في المثال دينا في ذمّة الميّت أو لا بدّ من أن يعامل معه معاملة الديوان الثابتة حال الموت ، فيلزم أداؤه من تركته المقسومة بين ورثته . تحقيق هذا مبتن على توضيح الحال في كلَّي هذا الجزئي ، وهو أنّ مطلق الدين الذي يحدث موضوعه بعد موت الميّت ، فيصير أسباب اشتغال ذمّة الميّت مجتمعة بعد مضيّ خمسين سنة عن وفاته ، هل يكون محسوبا من الدين الذي حكم بتقديمه على الإرث في قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * [189] بمعنى كونه أعمّ من الدين الثابت حال موت الميّت والدين الحاصل بعد وفاته ، أو لا ويختصّ هذا الحكم بالدين الثابت حال الموت ، والمثال لذلك كما لو شرط في ضمن عقد لازم عملا ماليّا أو نفس انتقال المال على نحو شرط النتيجة بعد مضيّ مدّة ، وعلى تقدير حصول أمر كذا ، مثل أن يضمن في ضمن العقد اللازم إلى خمسين عاما أنّه على تقدير كشف الفساد في المبيع وثبوته عند الحاكم الشرعي المطاع يغرم الثمن ويملَّك المشتري معادله مجّانا ، فمات في رأس المدّة ، ثمّ بعد خمسين سنة انكشف بهذا الوجه الفساد . أو